responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 223


الامكان ، وهذا كاف في جريان الاستصحاب ، كما لا يخفى .
ومثله توهم : أن المسألة من صغريات مسألة دوران الأمر بين عموم العام ، واستصحاب حكم المخصص ( 1 ) ، ضرورة أن تلك المسألة في مورد عدم وجود الاطلاق للدليل المخصص ، لا في موقف الشبهة المفهومية ، فإنه عند الأكثر غير جار رأسا ، وإذا قلنا بجريانه ، فهو من الاستصحاب المنقح حال الشبهة المصداقية ، فلا تصل النوبة إلى العموم ، فالبحث هناك في تعارض الاستصحاب الحكمي وعموم العام ، لا الموضوعي ، فلا تغفل وتدبر .
الثالثة : في حكم الراكد المتصل بالجاري الراكد المتصل بالجاري ، كالجاري عند من تعرض له ( 2 ) ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية ، يلحقه حكمه وهو الاعتصام ، وأما سائر أحكام الجاري المترتبة على عنوانه - بناء على اختصاصه بها - فغير مترتبة ، لأنه الواقف ، ولا يعقل كونه واحدا مع الجاري موضوعا .
اللهم إلا أن يقال : بأن العرف حال اتصاله به ووروده عليه ، يراه جاريا ، ويصفه به .
وقد يشكل : بأن قضية الصناعة عدم اعتصامه ، ومثله أطراف النهر ، لأن اعتصام هذا الماء ينحصر بكونه إما ملحقا موضوعا


1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 121 . 2 - العروة الوثقى 1 : 34 فصل في المياه ، المسألة 6 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 139 .

223

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست