وأما توهم : أن ذلك لأجل الشبهة المفهومية في الاتصال ، الذي هو الشرط في اعتصام الجاري وذي المادة ( 1 ) ، فهو فاسد ، لعدم كونه داخلا في الأدلة اللفظية ، وقد مر أن الاتصال ليس بالمعنى المعروف شرطا ، بل المناط صدق ذي المادة وهذا يستلزم الاتصال ، لعدم صدقه على المنقطع عنه ، كما لا يخفى ( 2 ) . وفي المسألة مباحث أخر مربوطة بالمسائل العملية ، يطول الكتاب بذكرها . هذا ، وما أفاده الجواهر : من إجمال المورد ، والرجوع إلى قاعدة الطهارة ( 3 ) مع أن قضية ما تحرر عندهم ، هو الرجوع إلى عموم الماء القليل ينجس موافق لما تقرر عندي ، من سراية الاجمال إلى العام ، والتفصيل في محله ( 4 ) . وما قيل : من أن التمسك بالاستصحاب في غير محله ، لعدم جريانه في الشبهة المفهومية ( 5 ) غير تام أيضا ، لما تحصل منا جريانه إلا في بعض الفروض . وتوهم عدم جريانه ، لأن المتيقن هو مجموع الماء ، ومجرى الاستصحاب بعضه ، غير كاف ، لأن تحليل اليقين إلى الأجزاء ، بمكان من
1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 121 . 2 - تقدم في الصفحة 185 . 3 - جواهر الكلام 1 : 89 . 4 - تحريرات في الأصول 5 : 232 . 5 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 122 .