responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 222


وأما توهم : أن ذلك لأجل الشبهة المفهومية في الاتصال ، الذي هو الشرط في اعتصام الجاري وذي المادة ( 1 ) ، فهو فاسد ، لعدم كونه داخلا في الأدلة اللفظية ، وقد مر أن الاتصال ليس بالمعنى المعروف شرطا ، بل المناط صدق ذي المادة وهذا يستلزم الاتصال ، لعدم صدقه على المنقطع عنه ، كما لا يخفى ( 2 ) .
وفي المسألة مباحث أخر مربوطة بالمسائل العملية ، يطول الكتاب بذكرها .
هذا ، وما أفاده الجواهر : من إجمال المورد ، والرجوع إلى قاعدة الطهارة ( 3 ) مع أن قضية ما تحرر عندهم ، هو الرجوع إلى عموم الماء القليل ينجس موافق لما تقرر عندي ، من سراية الاجمال إلى العام ، والتفصيل في محله ( 4 ) .
وما قيل : من أن التمسك بالاستصحاب في غير محله ، لعدم جريانه في الشبهة المفهومية ( 5 ) غير تام أيضا ، لما تحصل منا جريانه إلا في بعض الفروض .
وتوهم عدم جريانه ، لأن المتيقن هو مجموع الماء ، ومجرى الاستصحاب بعضه ، غير كاف ، لأن تحليل اليقين إلى الأجزاء ، بمكان من


1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 121 . 2 - تقدم في الصفحة 185 . 3 - جواهر الكلام 1 : 89 . 4 - تحريرات في الأصول 5 : 232 . 5 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 122 .

222

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست