responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 221


الاعتباري ، بل هو لأجل التغير الموجب لانقسام الماء عرفا في الوهم ، لا في الخارج ، بل هو لأجل عروض الطعم أو اللون ، وهذا يستلزم عدم الفرق بين المتغير بالنجس وعدمه ، وهم غير ملتزمين به قطعا .
توهم ودفع وتوهم : أنه لا بد من كون الماء ذي مادة ، مستمدا من المادة ، بمعنى أنه إذا نقص منه شئ ، فيتم بالمادة ( 1 ) ، فهو مضافا إلى عدم تمامية كبراه - لعدم الدليل على هذه الشرطية - يلزم نجاسة الماء القليل الواقع وراء الماء الطاهر المدسوم ، فإن الدسوسة تمنع عن إتمام ما نقص ، ولا يمكن الالتزام بالنجاسة .
مع أنه في مفروض المسألة ، يتم ما نقص بالنجس ، ولا دليل على أنه لا بد وأن يتم بالطاهر ، فإنه أول البحث ، فلا تغفل .
فبالجملة : العرف يحكم بأن هذا الماء ذو مادة ، وبعضا منه - مع كونه ذا مادة - نجس وهذا لا يوجب انقطاع الماء عن المادة بالضرورة .
مقتضى الأصول العملية في المقام ثم إن قضية الأصول العملية اعتصامه ، لأنه كان قبل التغير ذا مادة ، والآن كما كان ، ومنشأ الشبهة في أن هذا النحو من الفصل ، يضر بالصدق أم لا .


1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 147 .

221

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست