responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 215


ويكفي أحدهما ، إلا أن الأقوى جريان الاستصحاب دون القاعدة .
وجوه القول بالنجاسة الوجه الأول : ولكنه مع ذلك ، ذهب جمع من فضلاء الأمة إلى النجاسة ، ومنهم الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) في العروة ( 1 ) وما يمكن أن يكون وجها له جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وقد نسب إليه ( 2 ) ، ولكنه صرح في كتاب النكاح بخلافه ( 3 ) .
مع أنه لو كان هذا مستنده ، لكان عليه تنجيس الماء المردد بين القلة والكثرة ، لأن قضية العام نجاسة كل ماء إلا الكر وذا المادة ، فعليه لا بد من التماس دليل آخر .
هذا مع أنه لو سلمنا جواز التمسك ، يتعين القول بطهارته ، لأن العام المستفاد من الكتاب والسنة ، عدم انفعال الماء ، وأنه خلق طهورا لا ينجسه شئ ( 4 ) إلا القليل بلا مادة ، والكثير المتغير .
وكون العموم انفعال كل ماء قليل إلا ذا مادة يحتاج إلى الدليل اللفظي ، ومفاهيم أدلة الكر قاصرة عن ذلك ، كما مضى ( 5 ) ، وكفاية الاصطياد


1 - العروة الوثقى 1 : 33 فصل في المياه ، المسألة 2 . 2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 129 . 3 - العروة الوثقى 2 : 805 فصل في أحكام النكاح ، المسألة 50 . 4 - المعتبر 1 : 40 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 . 5 - تقدم في الصفحة 204 - 207 .

215

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست