responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 214


خاتمة : فيها مسائل الأولى : في الشك في أن للجاري القليل مادة أم لا ؟
الماء الجاري القليل ، إذا شك في أنه ذو مادة ، فإن كان مسبوقا بها ، فمقتضى استصحاب اعتصامه ومطهريته وعدم انفعاله ، وأنه كان إذا لاقاه النجس لا ينجس ، وأنه كان ذا مادة ، أنه بحكم معلوم المادة .
والاشكال في جريان الأصل الأخير : بأن العلة لا تكون قيد الموضوع ، غير بعيد ، ويكفينا الأصول الأخر الحكمية .
وإن كان مسبوقا بعدمها ، فقضية الأصول الوجودية والعدمية التنجيزية والتعليقية انفعالها ، والاشكال في بعضها لا يضر بالمقصود ، نظير إشكال تقدم بعضها على البعض للسببية ، فتدبر .
وإذا لم يعلم حاله السابقة ، أو كانت المادة والجريان متحدي الزمان ، أو احتملنا انقطاع المادة في آن اتصافه بالجريان ، بأن كانت المادة سابقة ، والجريان بعدها ، ولكن نحتمل انعدامها حال اتصافه به ، فإنه إن أريد استصحاب كون الماء ذا مادة ، فهو في مورده .
ولكن إن أريد استصحاب أن هذا الماء الجاري كان ذا مادة ، فإنه غير جار بالضرورة ، لعدم الحالة السابقة للموضوع الموصوف .
فإذا لم يجر الأصول الموضوعية ، أو الحكمية التي في حكمها كما تقدم ، فقضية استصحاب الطهارة وقاعدتها ، طهارة الماء القليل الملاقي ،

214

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست