responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 213


خروجه من أدلته ما لم يكن له المادة ، فلو كان المدار على المادة في الاعتصام فهي منتفية .
ولكنك عرفت : أن عنوان الجاري معتصم ، والخارج منه الفروض الأخر غير هذه الصورة ( 1 ) .
الثاني : ما إذا كان طول النهر ، إلى حد يعد الماء فيه ماءين ، فتكون الملاقاة في طرف غير موجبة للنجاسة في الطرف الآخر ، ولعل هذا هو مقتضى إطلاق معتبرة شهاب بن عبد ربه ، فإنه ( عليه السلام ) أمر بالتوضي من الجانب الآخر ( 2 ) ، فتدبر .
الثالث : ما إذا كان الجريان على وجه التسنيم ، أو التسريح الشبيه به ، فإنه في هذه الفروض المتضاربة ، أيضا يشكل تنجسه ، لامكان استفادة دخالة السريان العرفي في التنجس ، لما دل الدليل في اليابس على دخالة الرطوبة في ذلك فالقول : بعدم السريان رأسا ، أو أنه على وجه الابداع ، أو مثله ، غير مقبول ، بل الميزان هو السريان العرفي ، فتأمل جدا .
وللمسألة وجوه ومباحث أخر ، لا بد من الخوض فيها - إن شاء الله تعالى - في مباحث النجاسات .


1 - تقدم في الصفحة 182 - 183 . 2 - بصائر الدرجات : 238 / 13 ، وسائل الشيعة 1 : 161 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 11 .

213

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست