responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 212


كثيرا عرفا ، فهي أمر آخر ، وحكمه عدم الانفعال ، لمعتبرة ابن بزيع ( 1 ) .
وأما إجراء الأحكام الأخر - مثل حكم الجاري - عليه ، فهو غير معلوم ، خلافا لما يظهر من الفقيه اليزدي حيث قال : هي مثل الجاري ( 2 ) ولم يقيده ، وقد قيده بعض فضلاء العصر ( 3 ) .
والذي هو التحقيق : أن كل ماء ذي مادة ، فيه السعة ، وليس معناها الاعتصام كما توهمه الجمهور ، بل هو أحد آثار جعل السعة ، ولو كان كذلك لما كان يحتاج إلى التكرار ، فيعلم من قوله : لا يفسده شئ أنه غير السعة المجعولة عليه .
نعم ، هو من الآثار البارزة فجميع المضايق مرفوع عنه ، ومنه الاحتياج إلى التكرار ، فلو كان المتنجس لا يطهر بالمرة الأولى ، ففيه الضيق المنفي ، ولعل إطلاق كلامه ناظر إلى هذا التقريب ، فتدبر .
فرع آخر : في حكم الجاري بلا مادة الجاري على السطح بلا مادة ، إذا كان قليلا ينجس ، إلا في موارد :
الأول : ما إذا كانت له المادة وانقطعت ، فإن ما هو الباقي والجاري فعلا في النهر ، نجاسته غير معلومة بالملاقاة ، لأن ما هو المقطوع به


1 - الإستبصار 1 : 33 / 87 ، وسائل الشيعة 1 : 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 12 . 2 - العروة الوثقى 1 : 32 فصل في المياه ، الماء الجاري . 3 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 105 .

212

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست