النبوي ومفهوم أدلة الكر ، مطلق لا بد من التقييد ، فيصير مفاده أن الله تعالى خلق الماء الكر طهورا وعندئذ تقع المعارضة بينه وبين دليل الماء الجاري ، فعليه لا يمكن حل الاشكال . ولا ترجيح لملاحظة النسبة الأولى ، بل الظاهر ينعكس الأمر ، ويكون النبوي دليلا لمذهب العلامة وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم ، فافهم وتدبر . مقتضى الأصل العملي في المقام فبالجملة : تسقط الطائفتان ، لتكافئهما ، وحيث لا يندرجان تحت الأدلة العلاجية عندنا ، فلنا دعوى كفاية استصحاب الطهارة وقاعدتها ، لاثبات الطهارة والمطهرية : أما الأولى : فهي معلومة . وأما الثانية : التي هي المقصود بالأصالة في القليل الجاري دونها - خلافا لما يظهر من جلهم ، حيث غفلوا عن ذلك ، وتمسكوا بقاعدة الطهارة - فهو أن مقتضى أدلة المياه ، أنها مطهرة بذاتها وطبعها ، ولكنها إذا كانت نجسة تكون النجاسة مانعة ، وإذا تعبدنا بطهارتها وعدم نجاستها ، فتثبت مطهريتها ، فتأمل ، فإنه لا يخلو من إشكالات واضحة . رجوع إلى النسبة بين أدلة الكر وأدلة الجاري إن قلت : يمكن تقييد مفهوم الحصر بأدلة الجاري ، ويمكن دعوى