responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 208


النبوي ومفهوم أدلة الكر ، مطلق لا بد من التقييد ، فيصير مفاده أن الله تعالى خلق الماء الكر طهورا وعندئذ تقع المعارضة بينه وبين دليل الماء الجاري ، فعليه لا يمكن حل الاشكال .
ولا ترجيح لملاحظة النسبة الأولى ، بل الظاهر ينعكس الأمر ، ويكون النبوي دليلا لمذهب العلامة وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم ، فافهم وتدبر .
مقتضى الأصل العملي في المقام فبالجملة : تسقط الطائفتان ، لتكافئهما ، وحيث لا يندرجان تحت الأدلة العلاجية عندنا ، فلنا دعوى كفاية استصحاب الطهارة وقاعدتها ، لاثبات الطهارة والمطهرية :
أما الأولى : فهي معلومة .
وأما الثانية : التي هي المقصود بالأصالة في القليل الجاري دونها - خلافا لما يظهر من جلهم ، حيث غفلوا عن ذلك ، وتمسكوا بقاعدة الطهارة - فهو أن مقتضى أدلة المياه ، أنها مطهرة بذاتها وطبعها ، ولكنها إذا كانت نجسة تكون النجاسة مانعة ، وإذا تعبدنا بطهارتها وعدم نجاستها ، فتثبت مطهريتها ، فتأمل ، فإنه لا يخلو من إشكالات واضحة .
رجوع إلى النسبة بين أدلة الكر وأدلة الجاري إن قلت : يمكن تقييد مفهوم الحصر بأدلة الجاري ، ويمكن دعوى

208

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست