قال : إن كان في منقارها قذرا ، فلا تتوضأ منه ، ولا تشرب منه . . . ( 1 ) . وقد رواه الصدوق مرسلا نقلا بالمعنى ( 2 ) ، كما هو دأبه كثيرا . وقضية الاطلاق اللفظي والسكوتي في الأولى والثانية ، نجاسة جميع المياه إلا الماء الكثير ، حسب أدلته . ولكن الاطلاق السكوتي غير منعقد جزما ، لأن من شرائطه الحاجة إلى الاستفصال ، حتى يكون تركه دليلا على الاطلاق ، وهي ممنوعة ، لوضوح أن مقصوده المياه القليلة في الظروف المتعارفة ، ولا أقل من الشك . وأما الاطلاق اللفظي في الأولى ، فهو أيضا - بعد التأمل - ممنوع ، لوضوح أن مصب السؤال والحكم واحد ، وتوهم ثبوت الاطلاق له - بحيث يقتضي نجاسة الجاري - من سوء السليقة والفهم ، كما لا يخفى . الطائفة الثالثة : المآثير الواردة في الكر ( 3 ) فإنها بمفهومها الشرطي والوصفي والقيدي ، تدل على انفعال غير الكر ولو كان جاريا ، بل ظاهر صحيحتي إسماعيل بن جابر ، أنهما سيقتا لإفادة المفهوم ، لأنه سئل فيهما عن الماء الذي لا ينجسه شئ ، فأجيب ب " أنه
1 - الإستبصار 1 : 25 / 64 ، وسائل الشيعة 1 : 231 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 4 ، الحديث 3 . 2 - الفقيه 1 : 10 / 18 . 3 - وسائل الشيعة 1 : 158 - 164 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 .