responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 203


اعتبار الكرية عند العلامة في المادة والماء الجاري ، فيلزم كون الجاري كرا ، لأن ما نزل منزلته ، هو المشابه معه في جميع الجهات التكوينية إلا في مجعولية المادة ، وأريد من التنزيل ذلك ، فهما يتفقان في الكرية وغيرها من الأحكام ، فتأمل جيدا ( 1 ) .
الطائفة الثانية : ما رواه الكليني والشيخ عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عما يشرب منه الحمامة . . . ( إلى أن قال : ) فقال ( عليه السلام ) : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ، ولا تشرب ( 2 ) .
وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة .


1 - ثم إنه يظهر تقريب الاستدلال بمرسلة ابن أبي يعفور ( أ ) . وله تقريب آخر ، وهو أن الظاهر منها اعتصام الجاري بعضه ببعض ، ولا مدخلية للمادة فيه ، فعليه هو بمنزلة الماء المحقون ، واشتراط الكرية فيه قطعي ( ب ) . أقول : نعم ، إلا أن ماء النهر ليس ماء النهر إلا حال كونه ذا مادة ، فاعتصام بعضه ببعض ممنوع إلا في تلك الحال ، وعندئذ ليس بمنزلة المحقون . وفي المقام تفصيل خارج عن الجهة المبحوث عنها ] منه ( قدس سره ) [ . ( أ ) تقدمت في الصفحة 198 . ( ب ) الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 77 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 228 / 660 ، وسائل الشيعة 1 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 4 ، الحديث 2 .

203

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست