responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 191


الطائفة الثانية : ما وردت في خصوص الماء الجاري وهي بين ما لا سند له ، وتكون دلالته تامة ، مثل روايات فقه الرضا ( 1 ) والسيد فضل الله الراوندي ( 2 ) ، ودعائم الاسلام ( 3 ) .
ومضمونها : أن الماء الجاري لا ينجسه شئ .
وتوهم انجبار ضعف الاسناد بعمل الشهرة ( 4 ) ، غير تام ، لاشتراطها في الجبر بكونها عملية ، وهي غير ثابتة .
ويقرب منها ما في الجعفريات ( 5 ) فإن احتمال تمامية سندها ، أقوى من الكتب المشاركة معها ، فتأمل .
وبين ما هو المسند ، وفيه بعض الأسانيد الصحيحة ، ولكنها أجنبية عن هذه المسألة ، مثل المآثير المذكورة في الباب الخامس في الوسائل فإنها ناظرة إلى نفي البأس عن البول في الماء الجاري ( 6 ) ،


1 - الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 91 . 2 - نوادر الراوندي : 39 ، مستدرك الوسائل 1 : 191 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5 ، الحديث 4 . 3 - دعائم الاسلام 1 : 111 . 4 - مستند الشيعة 1 : 21 . 5 - الجعفريات : 11 ، مستدرك الوسائل 1 : 190 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5 ، الحديث 1 . 6 - لاحظ وسائل الشيعة 1 : 143 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5 .

191

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست