الموقف الثاني : في حكمه لا خلاف في أنه لا ينجس إذا كان بمقدار الكر ، وما يمكن أن يعد وجها له غير وجيه ، كما أن المشهور نجاسته بالتغير ، حسب ما مر تفصيله ( 1 ) . وأما إذا كان أقل من الكر ، فالذي هو المشهور ، وعليه الاجماعات الكثيرة المدعاة ، اعتصامه وعدم انفعاله ( 2 ) ، خلافا للسيد في الجمل ( 3 ) والعلامة في كتبه ( 4 ) ، إلا فيما يظهر من الإرشاد ( 5 ) ولجماعة من الطبقة المتأخرة ( 6 ) . والمسألة ذات الرواية ، فلا كاشف عما عداها ، خصوصا بعد اقتضاء إطلاق كلمات جمع من القدماء عدم الشرطية ( 7 ) ، وإن صرح به مثل ابن البراج ( 8 ) وأمثاله ( 9 ) .