responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 188


الموقف الثاني : في حكمه لا خلاف في أنه لا ينجس إذا كان بمقدار الكر ، وما يمكن أن يعد وجها له غير وجيه ، كما أن المشهور نجاسته بالتغير ، حسب ما مر تفصيله ( 1 ) .
وأما إذا كان أقل من الكر ، فالذي هو المشهور ، وعليه الاجماعات الكثيرة المدعاة ، اعتصامه وعدم انفعاله ( 2 ) ، خلافا للسيد في الجمل ( 3 ) والعلامة في كتبه ( 4 ) ، إلا فيما يظهر من الإرشاد ( 5 ) ولجماعة من الطبقة المتأخرة ( 6 ) .
والمسألة ذات الرواية ، فلا كاشف عما عداها ، خصوصا بعد اقتضاء إطلاق كلمات جمع من القدماء عدم الشرطية ( 7 ) ، وإن صرح به مثل ابن البراج ( 8 ) وأمثاله ( 9 ) .


1 - تقدم في الصفحة 115 وما بعدها . 2 - الخلاف 1 : 195 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 489 / السطر 29 ، المعتبر 1 : 41 ، جامع المقاصد 1 : 111 ، جواهر الكلام 1 : 85 . 3 - رسائل الشريف المرتضى 3 : 22 . 4 - تذكرة الفقهاء 1 : 3 / السطر 23 ، تحرير الأحكام : 4 / السطر 23 ، منتهى المطلب 1 : 6 / السطر 12 ، نهاية الإحكام 1 : 228 . 5 - إرشاد الأذهان 1 : 235 . 6 - التنقيح الرائع 1 : 38 ، مسالك الأفهام 1 : 1 / السطر 25 ، الحدائق الناضرة 1 : 187 . 7 - المراسم : 37 ، الوسيلة : 72 . 8 - لاحظ جواهر الكلام 1 : 85 . 9 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 489 / السطر 28 .

188

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست