أدلة عدم اشتراط كرية الجاري وما يمكن أن يوجه به الرأي المشهور ، طوائف من المآثير : الطائفة الأولى : الروايات المتكفلة لطهارة الماء وأنه لا ينجسه شئ إلا غلبة النجاسة والتغير بها ( 1 ) ، فإن قضية إطلاقها ، ومفهوم انحصار النجاسة بالغلبة والتغير ، عدم اعتبار الكرية في مطلق المياه ، خرج منها القليل الراكد . أقول : هي مع قطع النظر عما في سند بعضها ، واختصاص مورد جمع منها بالغدير والنقيع ، وهما الراكد ، وانصراف الآخر إلى مثلها ، لاختصاص محالها بالمياه الراكدة ، وصحة الاتكاء على بعض القرائن الحالية في مقام تأدية الحكم ، أن موضوعها ليس الماء بطبيعته الصادقة على القليل والكثير ، حتى يشمل الجزء العقلي بالضرورة ، بل الماء فيها - بمناسبة عروض التغير عليه ، وأنه من عوارض الماء الكثير متعارفا - هو الماء الكثير ، فتكون هذه الطائفة مهملة بالنسبة إلى الكثرة والقلة . بل الأخبار هنا ليست في مقام بيان الماء نوعا وصنفا ، بل هي ناظرة إلى نجاسته وكيفية تأثير النجس في الماء ، فالتمسك بهذه الطائفة غير تام جدا .
1 - وسائل الشيعة 1 : 135 - 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 ، والباب 3 ، الحديث 1 و 3 و 4 و 6 و 7 و 11 و 13 .