responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 189

إسم الكتاب : الطهارة الكبير ( عدد الصفحات : 431)


أدلة عدم اشتراط كرية الجاري وما يمكن أن يوجه به الرأي المشهور ، طوائف من المآثير :
الطائفة الأولى : الروايات المتكفلة لطهارة الماء وأنه لا ينجسه شئ إلا غلبة النجاسة والتغير بها ( 1 ) ، فإن قضية إطلاقها ، ومفهوم انحصار النجاسة بالغلبة والتغير ، عدم اعتبار الكرية في مطلق المياه ، خرج منها القليل الراكد .
أقول : هي مع قطع النظر عما في سند بعضها ، واختصاص مورد جمع منها بالغدير والنقيع ، وهما الراكد ، وانصراف الآخر إلى مثلها ، لاختصاص محالها بالمياه الراكدة ، وصحة الاتكاء على بعض القرائن الحالية في مقام تأدية الحكم ، أن موضوعها ليس الماء بطبيعته الصادقة على القليل والكثير ، حتى يشمل الجزء العقلي بالضرورة ، بل الماء فيها - بمناسبة عروض التغير عليه ، وأنه من عوارض الماء الكثير متعارفا - هو الماء الكثير ، فتكون هذه الطائفة مهملة بالنسبة إلى الكثرة والقلة .
بل الأخبار هنا ليست في مقام بيان الماء نوعا وصنفا ، بل هي ناظرة إلى نجاسته وكيفية تأثير النجس في الماء ، فالتمسك بهذه الطائفة غير تام جدا .


1 - وسائل الشيعة 1 : 135 - 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 ، والباب 3 ، الحديث 1 و 3 و 4 و 6 و 7 و 11 و 13 .

189

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست