responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 187


الأخيرة - على ما عرفت تفصيله ( 1 ) - فإنه حينئذ يتم الكلام السابق ، لأن كون الماء ذا مادة إذا كان يطهر ، وتكون المادة موجبة لرفع النجاسة ، فهي علة للاعتصام ، ودفع النجاسة بالأولوية القطعية ومساعدة العرف قطعا .
وأما إذا كان علة لصدر الرواية ، فهي لا تفيد كونه موجبا لرفع النجاسة إذا غسل فيه مرة واحدة ، فعليه لا بد من فهم معنى " الجاري " لاختصاصه بعدم الانفعال ، وبكونه يورث طهارة ملاقية بملاقاة واحدة ، فافهم وتدبرا جيدا .
ذنابة : في أن الجاري مقابل للراكد يمكن استظهار أن الماء الجاري في الروايات ، مقابل ما في المركن كما في صحيحة ابن مسلم ( 1 ) .
والوجه : أن الماء الراكد لما فيه الركود ، كأنه يقلع النجاسة الموجودة في الجسم ، بخلاف السائل ، فإنه لمكان ما فيه من الحركة والسيلان ، يقلع القذارة ، ولتلك النكتة ربما كان التعدد معتبرا .


1 - عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة . تهذيب الأحكام 1 : 250 / 717 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 1 .

187

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست