responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 186


وتوهم اقتضاء مورد الصحيحة ذلك الاشتراط ( 1 ) ، فاسد جدا ، لأعميته منه كما لا يخفى .
بل إعمال التعبد في مباحث الطهارة والنجاسة ، يحتاج إلى دليل نص فيه ، فما اشتهر بين المتأخرين ، من شرطية الاتصال الحقيقي ( 2 ) ، غير مبرهن .
نعم ، المياه مختلفة ، فمنها : ما هي طبعها الاتصال بين المادة والماء ، كالعيون والنوابع ، ومنها : ما ليس كذلك ، فما كان من قبيل الأول فالانفعال ربما يضر ، بخلاف الثاني .
تنبيه : في أن المدار على المادة لا الجريان يمكن دعوى : أن عنوان الماء الجاري ليس له الموضوعية ، بل المدار على كون الماء ذا مادة ، فإن ما له المادة - سواء كان جاريا ، أو غير جار - معتصم بمقتضى معتبرة ابن بزيع ( 3 ) ، والعلة فيها مخصصة ومعممة ، فالإطالة حول القيود المعتبرة في صدق الجاري من الأمر الباطل .
أقول : إذا كان التعليل الوارد في الصحيحة ، مرتبطا بالجملة


1 - لاحظ مهذب الأحكام 1 : 159 . 2 - العروة الوثقى 1 : 33 ، المسألة 3 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 137 ، دليل العروة الوثقى 1 : 71 ، دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 114 ، مهذب الأحكام 1 : 164 . 3 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 104 .

186

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست