فهو مما لا دليل عليه ( 1 ) خال عن التحصيل ، فإنه يراد به الدوام العرفي ، قبال المثال المشار إليه ، ودليله الاستظهار من الاطلاقات العرفية . ولعمري ، إنه بلا شبهة ، خارج عن مصب المآثير في المسألة ، فالقيد المذكور لازم قطعا . الشرط الثاني اتصال الجاري بمادته ثم إن ظاهرهم اشتراط الاتصال بالمادة في صدق الجاري أو في اعتصامه ، مستدلين ب " اقتضاء الفهم العرفي " والاغتراس الذهني والمرتكز العقلائي على اختلاف تعابيرهم ، بل وهو قضية صحيحة ابن بزيع . والمراد من الاتصال هو الربط الخارجي ، والالتصاق في الوجود . وفيه : أن جميع ما ذكر يقتضي خلافه ، لأن العرف لا يجد خصوصية لهذا النحو من الوصل . نعم ، لا بد من وجود الربط بينهما ، وأن تكون المادة الخارجية ، مبدأ تكون الماء الساري والسائل ، بمعنى كون اعتصامه منها ، وهذا لا يقتضي أكثر من عدم البينونة بين المادة والماء . وبعبارة أخرى : لا بد من كون الماء الجاري ، ذا مبدء مكون طبيعي مثلا ، من غير الشرط الآخر .