responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 185


فهو مما لا دليل عليه ( 1 ) خال عن التحصيل ، فإنه يراد به الدوام العرفي ، قبال المثال المشار إليه ، ودليله الاستظهار من الاطلاقات العرفية .
ولعمري ، إنه بلا شبهة ، خارج عن مصب المآثير في المسألة ، فالقيد المذكور لازم قطعا .
الشرط الثاني اتصال الجاري بمادته ثم إن ظاهرهم اشتراط الاتصال بالمادة في صدق الجاري أو في اعتصامه ، مستدلين ب‌ " اقتضاء الفهم العرفي " والاغتراس الذهني والمرتكز العقلائي على اختلاف تعابيرهم ، بل وهو قضية صحيحة ابن بزيع .
والمراد من الاتصال هو الربط الخارجي ، والالتصاق في الوجود .
وفيه : أن جميع ما ذكر يقتضي خلافه ، لأن العرف لا يجد خصوصية لهذا النحو من الوصل .
نعم ، لا بد من وجود الربط بينهما ، وأن تكون المادة الخارجية ، مبدأ تكون الماء الساري والسائل ، بمعنى كون اعتصامه منها ، وهذا لا يقتضي أكثر من عدم البينونة بين المادة والماء .
وبعبارة أخرى : لا بد من كون الماء الجاري ، ذا مبدء مكون طبيعي مثلا ، من غير الشرط الآخر .


1 - الحدائق الناضرة 1 : 195 .

185

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست