الخارج ، يتعلق اليقين بالموضوع الخارجي ، من غير لحاظ وصف التغير ، وعندئذ يكون باقيا . نعم ، لو انحصر جريان الاستصحاب بما إذا تعلق اليقين بموضوع الدليل الاجتهادي ، كان لمنعه وجه ، وتكون قاعدة الطهارة حينئذ محكمة . أدلة كفاية الاتصال إذا عرفت ذلك فاعلم : أن ما يمكن أن يوجه به القول بكفاية الاتصال أمور : أحدها : الاجماعات في كلمات جماعة ، حتى قيل : بعدم الخلاف في المسألة إلى زمان المعتبر ( 1 ) وهي غير نافعة بعد كون مستندهم المآثير البالغة إلينا . ثانيها : أن الماء بعد الاتصال يكون واحدا ، وهو محكوم بالطهارة أو النجاسة ، لا سبيل إلى الثاني ، فتعين الأول ( 2 ) . ثالثها : ما في المرسلة المروية عن المختلف عن ابن أبي عقيل ( في كلام طويل قال في ذيله : ) فأبصرني يوما أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره ، فلا تعد منه غسلا ( 3 ) . والمشار إليه على ما في كلام ابن أبي عقيل ، ليس غدير الماء ،