responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 165


الخارج ، يتعلق اليقين بالموضوع الخارجي ، من غير لحاظ وصف التغير ، وعندئذ يكون باقيا .
نعم ، لو انحصر جريان الاستصحاب بما إذا تعلق اليقين بموضوع الدليل الاجتهادي ، كان لمنعه وجه ، وتكون قاعدة الطهارة حينئذ محكمة .
أدلة كفاية الاتصال إذا عرفت ذلك فاعلم : أن ما يمكن أن يوجه به القول بكفاية الاتصال أمور :
أحدها : الاجماعات في كلمات جماعة ، حتى قيل : بعدم الخلاف في المسألة إلى زمان المعتبر ( 1 ) وهي غير نافعة بعد كون مستندهم المآثير البالغة إلينا .
ثانيها : أن الماء بعد الاتصال يكون واحدا ، وهو محكوم بالطهارة أو النجاسة ، لا سبيل إلى الثاني ، فتعين الأول ( 2 ) .
ثالثها : ما في المرسلة المروية عن المختلف عن ابن أبي عقيل ( في كلام طويل قال في ذيله : ) فأبصرني يوما أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره ، فلا تعد منه غسلا ( 3 ) .
والمشار إليه على ما في كلام ابن أبي عقيل ، ليس غدير الماء ،


1 - لاحظ الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 138 . 2 - مقابس الأنوار : 82 / السطر 14 . 3 - لاحظ مختلف الشيعة : 3 / السطر 4 .

165

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست