ولا الامتزاج ، بل الأمر دائر بين كون زوال الوصف كافيا ، وبين الاستهلاك . وتوهم أخصية الصحيحة من المدعى ، وعدم طهارة الماء الراكد بزوال وصف التغير - كما في تقريرات الوالد المحقق - مد ظله ( 1 ) - غير تام ، لأن خصوصية النزح ملغاة ، ودخالة المادة في حصول الطيب - بناء على كونها علة عرفية - ممنوعة ، بل المدار على رجوع الماء إلى الخلقة الأصلية والطينة الصافية والطيب الأصلي ، وذلك بأي شئ حصل ، فافهم وتأمل . استدلال الوالد المحقق ببعض الأخبار وإيراده عليها ومما استدل به الوالد المحقق - مد ظله - صحيحة حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب . . . ( 2 ) . وقضية هذا العموم ، أن المدار على الغلبة ، سواء كانت قبل التغير ، أو بعده . وأورد - مد ظله - عليه : أن ظاهرها أن المدار على غلبة الماء بما هو الماء ، لا الأمر الآخر كالرياح ، وهذا يصدق في الصورة الأولى ، دون الثانية ( 3 ) .
1 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 46 ( مخطوط ) . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 216 / 625 ، وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 1 . 3 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 44 ( مخطوط ) .