responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 157


ويؤيده دعوى الجواهر عليه الرحمة : من أن إرسالها لا يمنع عن العمل بها ، لأنه قد رواها من لا طعن في روايته ، كالمرتضى والشيخ ، مع عملهما بها ، مع أن المرتضى لا يعمل بالآحاد ، وإذا ضم إليها ما في المبسوط من نسبتها إلى الأئمة ( عليهم السلام ) ، يتم المقصود ، وهو الوثوق بصدورها ( 1 ) .
أقول : الاجماعات المنقولة التي تكون المحصلات على خلافها ، لا ثمرة فيها ، واحتمال كون الرواية مصطادة من أخبار الكر نقلا بالمعنى ، ظنا وحدة المؤدى ، غير بعيد إنصافا ، كما عن الشهيد في بعض كتبه ( 2 ) ، وخلو المجامع الأولية عنه يورث الوهن إجمالا ، واستبعاد العقل والعقلاء لطهارة النجس المتمم كرا ، توهين آخر عليه .
فدعوى الوثوق ( 3 ) مع ذهاب المشهور إلى خلاف مؤداه ، غير مسموعة جدا .
نعم ، هي تامة الدلالة مع قطع النظر عن فهم العرف ، وعن المغروس في الأذهان في باب الطهارة ، فلاحظ .
الاستدلال بصحيحة ابن بزيع على الطهارة ومما استدل به على طهارة الكثير ، إذا زال وصف تغيره بنفسه ،


1 - جواهر الكلام 1 : 152 . 2 - لم نعثر عليه في هذه العجالة . 3 - لاحظ جواهر الكلام 1 : 152 .

157

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست