تام ، لأن ما يمكن عرفا أن يكون وجها لبقاء النجاسة ، كونه متصفا بالوصف المذكور ، فيكون الوجه تأثيره فيها دون غيره ، فتأمل . وإن شئت قلت : إن مفاده أن الكر لا يتحمل النجاسة ، فيدفعها ويرفعها ، ولا وجه لاختصاصه بالثاني ، وهما أنه مثل ما ورد في الكر ، ولا لاختصاصه بالأول ، ظنا أن نفي الحمل ظاهر في أنه كان محمولا عليه ، وهو مقتضى القضية الشرطية الظاهرة في حصول الكر تدريجا ، فهو الأعم ، ويكون مرجعا بعد زوال التغير ، ولا تصل النوبة إلى الاستصحاب . وفي المسألة ، ونسبة الرواية مع أخبارنا ، وما ورد في الكر ، مباحث ، ولكنها غير راجعة إلى المحصل بعد ضعف السند . إمكان انجبار ضعف خبر العوالي وقد يستظهر انجبار السند ( 1 ) ، لدعوى ابن إدريس : أنها مجمع عليها بين المخالف والمؤالف ( 2 ) وقد رواها الشيخ في الخلاف ( 3 ) والسيد في بعض كتبه ( 4 ) على ما حكي ، مع عمل مثل ابن إدريس بها في مسألة النجس القليل المتمم كرا ( 5 ) ، مع دعوى الاجماع على طهارته ( 6 ) .