responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 152


البحث الثاني : في كفاية مجرد زوال التغير لو زال وصف التغير بنفسه أو بالجسم الطاهر غير المياه الغالبة ، فهل يطهر المتغير أم لا ؟ فيه قولان :
فعن الشافعي وأحمد من المخالفين ( 1 ) ، وعن يحيى بن سعيد والشهيد ( 2 ) - بل والعلامة في بعض كتبه ك‌ " النهاية " قد مال إليه ( 3 ) ، وفي الحدائق :
وقد صرح جمع من الأصحاب : بأن القول بطهارة المتغير بزوال التغير ، لازم لكل من قال بالطهارة بالاتمام ( 4 ) فتأمل - هو الأول ، وعن الآخرين هو الثاني .
وأنت خبير : بأن هذا القول ، لا ينافي القول بأن الماء المتنجس لا يقبل الطهارة ، لأنه ليس من التطهير الحقيقي ، بل هو من قبيل تبادل العناوين الكلية المجعولة عليها النجاسة والطهارة ، فإذا خرج شئ من عنوان ، ودخل في الآخر ، يكون نجسا أم طاهرا ، كالكافر والمسلم ، فكما لا يطهر الكافر ، ولا المسلم ينجس ، مع حفظ الموضوع ، كذلك الماء المتغير لا يطهر ، ولا غيره ينجس .
وإن شئت قلت : الطهارة في تبادل العناوين ، ليست من الطهارة


1 - منتهى المطلب 1 : 11 / السطر 19 ، المغني ، ابن قدامة 1 : 35 ، المجموع 1 : 132 . 2 - الجامع للشرائع : 18 ، الروضة البهية 1 : 13 / السطر 16 . 3 - نهاية الإحكام 1 : 258 . 4 - الحدائق الناضرة 1 : 246 .

152

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست