البحث الثاني : في كفاية مجرد زوال التغير لو زال وصف التغير بنفسه أو بالجسم الطاهر غير المياه الغالبة ، فهل يطهر المتغير أم لا ؟ فيه قولان : فعن الشافعي وأحمد من المخالفين ( 1 ) ، وعن يحيى بن سعيد والشهيد ( 2 ) - بل والعلامة في بعض كتبه ك " النهاية " قد مال إليه ( 3 ) ، وفي الحدائق : وقد صرح جمع من الأصحاب : بأن القول بطهارة المتغير بزوال التغير ، لازم لكل من قال بالطهارة بالاتمام ( 4 ) فتأمل - هو الأول ، وعن الآخرين هو الثاني . وأنت خبير : بأن هذا القول ، لا ينافي القول بأن الماء المتنجس لا يقبل الطهارة ، لأنه ليس من التطهير الحقيقي ، بل هو من قبيل تبادل العناوين الكلية المجعولة عليها النجاسة والطهارة ، فإذا خرج شئ من عنوان ، ودخل في الآخر ، يكون نجسا أم طاهرا ، كالكافر والمسلم ، فكما لا يطهر الكافر ، ولا المسلم ينجس ، مع حفظ الموضوع ، كذلك الماء المتغير لا يطهر ، ولا غيره ينجس . وإن شئت قلت : الطهارة في تبادل العناوين ، ليست من الطهارة