عدم دلالة صحيحة ابن بزيع على كفاية الامتزاج إن قلت : قضية صحيحة ابن بزيع ( 1 ) ، نجاسة ماء البئر ، وتطهيره بالمادة الموجودة فيه بالاتصال أو الامتزاج . قلت : يمكن دعوى أن المتعارف ، اخراج الماء الكثير المتغير ، وبقاؤه يسيرا ، وغلبة المادة الموجودة البالغة إلى حد استهلاكه فيها ، فلو كان لها الاطلاق من تلك الجهة ، فما هو المنصرف إليه عند العرف هو ما يساعدهم ، وأنت خبير بأن العقلاء في كيفية تطهير المائعات ، لا طريق لهم إلا الاستهلاك والافناء ، ولا طريق عندهم لتطهير الماء مع بقاء المتغير مع بقاء موضوعه ، فإذا لاحظنا الصحيحة ، نجد أنها ليست في مقام إفادة الأمر التعبدي الصرف في تطهير ماء البئر ، وليس مجرد الاتصال والامتزاج من التطهير عند العرف والعقلاء ، بخلاف الاستهلاك المستلزم لفناء موضوعه . ثم مقتضى الاطلاق فرضا ، هو التفصيل بين الماء الذي له المادة ، كالجاري والنابع والبئر ، بل والحمام ، وما لا مادة له كالراكد ، لأن قضية النبوي ، عدم قابلية الماء للتطهير إذا تنجس ، وقضية الصحيحة - بعد عموم التعليل - قبول الماء المذكور للطهارة إذا تنجس ، ونتيجة الجمع هو التقييد ، والالتزام به غير ممنوع شرعا ، كما لا يخفى .