وثالثة : لاتحاد الماء معه في الصفة ، فيكون هو الأبيض وهكذا النجس ، أو هو الأحمر والملقى فيه الدم . . . وهكذا . والظاهر هو الحكم بالطهارة ، إلا إذا اشتد الوصف بالنجس ، فإنه نجس ، لحصول التغير . توهم ودفع إن قيل : ليس التغير من العناوين الذاتية ، بل هو الطريق إلى موضوع آخر ، وهو استهلاك مقدار من النجس في الماء ، ويختلف المقدار حسب اختلاف الماء ، وهذا المقدار يعلم بالتقدير بالماء المتغير به . قلنا : نعم ، ولكنه مجرد إمكان ، ولا يساعده ظواهر المآثير ، وهكذا مفهوم الغلبة فإنها لا تدرك إلا بالحواس ، فتوهم أنها تساعد الأمر التقديري ، في غير محله وإن كان من بعض الأجلاء ( 1 ) . ومن عجيب البحث إطالة الكلام حول لزوم اجتماع المثلين والضدين ( 2 ) ! ! الذي هو الأجنبي عن المقام ، كما لا يخفى على ذوي الأفهام . فرع : في حكم تغير الماء عند طائفة دون أخرى لو كان الماء متغيرا عند طائفة ، وغير متغير عند أخرى ، لاختلاف