responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 144


وثالثة : لاتحاد الماء معه في الصفة ، فيكون هو الأبيض وهكذا النجس ، أو هو الأحمر والملقى فيه الدم . . . وهكذا .
والظاهر هو الحكم بالطهارة ، إلا إذا اشتد الوصف بالنجس ، فإنه نجس ، لحصول التغير .
توهم ودفع إن قيل : ليس التغير من العناوين الذاتية ، بل هو الطريق إلى موضوع آخر ، وهو استهلاك مقدار من النجس في الماء ، ويختلف المقدار حسب اختلاف الماء ، وهذا المقدار يعلم بالتقدير بالماء المتغير به .
قلنا : نعم ، ولكنه مجرد إمكان ، ولا يساعده ظواهر المآثير ، وهكذا مفهوم الغلبة فإنها لا تدرك إلا بالحواس ، فتوهم أنها تساعد الأمر التقديري ، في غير محله وإن كان من بعض الأجلاء ( 1 ) .
ومن عجيب البحث إطالة الكلام حول لزوم اجتماع المثلين والضدين ( 2 ) ! ! الذي هو الأجنبي عن المقام ، كما لا يخفى على ذوي الأفهام .
فرع : في حكم تغير الماء عند طائفة دون أخرى لو كان الماء متغيرا عند طائفة ، وغير متغير عند أخرى ، لاختلاف


1 - الحدائق الناضرة 1 : 182 . 2 - لاحظ مصباح الفقيه ، الطهارة : 11 / السطر 30 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 122 ، دليل العروة الوثقى 1 : 42 .

144

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست