responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 143


والتغير تارة : يحصل في الماء ، لتمامية علته من وجود المقتضي ، وعدم المانع ، بعد لحاظ أنه تدريجي الوجود ، ولكنه لا يدرك بالحواس ، فهذا لا معنى لكونه موضوعا للحكم إلا على الوجه الآتي فساده .
وأخرى : يحصل فيه ويدرك بالآلة ، ويدركه القوي من الناس أو الحيوانات ، فهو أيضا ليس موضوعا للحكم ، لأن المدار على المتعارف ، فلا معنى لالحاق التقديري منه به .
وثالثة : ما يدركه الناس ، إلا أنه تغير في نهاية الضعف ، بحيث يقال :
هو أخذ في التعفن والتغير فإن اعتبرنا الغلبة ، فهذا محكوم بالطهارة بكلا المعنيين الآتيين في الغلبة ، وإلا فهو محكوم بالنجاسة .
والتقديري منه أيضا محكوم بالطهارة ، لرجوعه إلى تقدير الوجود وتقدير موضوع الحكم ، ولو كان التقدير في هذه المواقف ، موجبا لالحاق الحكم بالمقدر يلزم لغوية أخذ الشئ موضوعا .
ورابعة : ما بلغ غايته في التغير ، فإنه حينئذ يلحق بالتقديري منه حكما ، لرجوعه إلى أن عدم إدراكه لوجود المانع من الظلمة والغيم ، أو الشرط وهو النور . . . وهكذا ، أو لعدم البصر والذوق .
أنحاء قصور شخص النجس ثم إن قصور شخص النجس :
تارة : يكون لاشكال في الاقتضاء ، كما مر .
وأخرى : لعدم الشرط ، مثل الحرارة ، أو وجود المانع مثل البرودة .

143

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست