والتغير تارة : يحصل في الماء ، لتمامية علته من وجود المقتضي ، وعدم المانع ، بعد لحاظ أنه تدريجي الوجود ، ولكنه لا يدرك بالحواس ، فهذا لا معنى لكونه موضوعا للحكم إلا على الوجه الآتي فساده . وأخرى : يحصل فيه ويدرك بالآلة ، ويدركه القوي من الناس أو الحيوانات ، فهو أيضا ليس موضوعا للحكم ، لأن المدار على المتعارف ، فلا معنى لالحاق التقديري منه به . وثالثة : ما يدركه الناس ، إلا أنه تغير في نهاية الضعف ، بحيث يقال : هو أخذ في التعفن والتغير فإن اعتبرنا الغلبة ، فهذا محكوم بالطهارة بكلا المعنيين الآتيين في الغلبة ، وإلا فهو محكوم بالنجاسة . والتقديري منه أيضا محكوم بالطهارة ، لرجوعه إلى تقدير الوجود وتقدير موضوع الحكم ، ولو كان التقدير في هذه المواقف ، موجبا لالحاق الحكم بالمقدر يلزم لغوية أخذ الشئ موضوعا . ورابعة : ما بلغ غايته في التغير ، فإنه حينئذ يلحق بالتقديري منه حكما ، لرجوعه إلى أن عدم إدراكه لوجود المانع من الظلمة والغيم ، أو الشرط وهو النور . . . وهكذا ، أو لعدم البصر والذوق . أنحاء قصور شخص النجس ثم إن قصور شخص النجس : تارة : يكون لاشكال في الاقتضاء ، كما مر . وأخرى : لعدم الشرط ، مثل الحرارة ، أو وجود المانع مثل البرودة .