responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 140


كل ما يمكن أن يتنجس منه الشئ الآخر ، ويحصل من قبله التغير ، فلو انتقل وصف النجاسة إلى الماء ، ولم يكن الناقل نجسا - كما إذا كان الجسم بالمجاورة حامله ، فلاقى الكر من الماء وغيره - فإنه لا ينجس .
نعم ، لا يشترط كون المتنجس المغير ، نجسا بالوصف الحاصل فيه ، بل لو كان الماء فيه ريح الجيفة بالمجاورة ، وتنجس بأمر آخر ، فإنه شئ نجس غير وصف الماء ، ولكنه يأتي النظر فيه أيضا .
نعم ، إذا كان المتنجس حامل وصف غير النجاسة ، فإنه لا يورثها ، لانصراف الدليل عنه ، لأن من مناشئه في هذه المواقف ، استقذار الطباع بعنوان النجس ، وهو هنا ممنوع كما لا يخفى .
عدم اختصاص الحكم بالمتنجس المنجس ثم إنه هل يختص الحكم بالمتنجس المنجس ، أم لا ؟ فيه وجهان .
لا يبعد الثاني ، لأن عدم نجاسة الشئ بملاقاته ، لا ينافي نجاسته باستهلاكه فيه ، وإيراثه مثله في الوجود والاعتبار ، فإن الظاهر من الأدلة أن الماء المتغير اعتبر نجسا بالتغير ، لا متنجسا ، فيكون من الأعيان النجسة .
ولذلك لا ينافي حصر القول بالنجس العين فيما نحن فيه ، الالتزام بنجاسة الطرف الآخر من الماء الملقى فيه الجيفة ، لأن الماء الملاقي معها يعد من الأعيان النجسة ، ولا يقبل الطهارة إلا كما يقبل سائر الأعيان النجسة ، فما أفاده الأصحاب في المقام ( 1 ) ، غير قابل للركون إليه .


1 - كشف اللثام 1 : 26 / السطر 35 ، جواهر الكلام 1 : 83 - 84 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 120 .

140

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست