كل ما يمكن أن يتنجس منه الشئ الآخر ، ويحصل من قبله التغير ، فلو انتقل وصف النجاسة إلى الماء ، ولم يكن الناقل نجسا - كما إذا كان الجسم بالمجاورة حامله ، فلاقى الكر من الماء وغيره - فإنه لا ينجس . نعم ، لا يشترط كون المتنجس المغير ، نجسا بالوصف الحاصل فيه ، بل لو كان الماء فيه ريح الجيفة بالمجاورة ، وتنجس بأمر آخر ، فإنه شئ نجس غير وصف الماء ، ولكنه يأتي النظر فيه أيضا . نعم ، إذا كان المتنجس حامل وصف غير النجاسة ، فإنه لا يورثها ، لانصراف الدليل عنه ، لأن من مناشئه في هذه المواقف ، استقذار الطباع بعنوان النجس ، وهو هنا ممنوع كما لا يخفى . عدم اختصاص الحكم بالمتنجس المنجس ثم إنه هل يختص الحكم بالمتنجس المنجس ، أم لا ؟ فيه وجهان . لا يبعد الثاني ، لأن عدم نجاسة الشئ بملاقاته ، لا ينافي نجاسته باستهلاكه فيه ، وإيراثه مثله في الوجود والاعتبار ، فإن الظاهر من الأدلة أن الماء المتغير اعتبر نجسا بالتغير ، لا متنجسا ، فيكون من الأعيان النجسة . ولذلك لا ينافي حصر القول بالنجس العين فيما نحن فيه ، الالتزام بنجاسة الطرف الآخر من الماء الملقى فيه الجيفة ، لأن الماء الملاقي معها يعد من الأعيان النجسة ، ولا يقبل الطهارة إلا كما يقبل سائر الأعيان النجسة ، فما أفاده الأصحاب في المقام ( 1 ) ، غير قابل للركون إليه .