ولو فرضنا أن استعماله ، لأجل تعارف اتصاف نوع مصاديقه بها من قبل نفسه ، أو الجسم الطاهر ، خصوصا في مناطق الروايات ، ولكنه لا يورث ظهورها في أن التغير بذهاب الوصف العرضي كاف . كما أن دعوى : أن العرف يفهم منها ، لزوم وجود الوصف في الماء بالمغير ، وهذا من زواله به ، غير كافية ، لامكان دعوى أن عود الوصف الأصلي عندهم ، من قبيل حدوث الوصف الجديد ، فلا تغفل . الثانية : في حكم تغير الماء بالمتنجس إذا كان المغير من الأعيان المتنجسة الحاملة لوصف النجس ، كما لو تغير مقدار من الماء بالدم ، ثم ألقي في الكر فتغير ، فمقتضى الاطلاق النجاسة ، وهكذا مقتضى أن المياه الكثيرة ، تتغير بالماء المتوسط بين الجيفة وبينها ، ولا يمكن الالتزام بعدم نجاستها . وهذا مقتضى عدم إدراك الخصوصية ، بعد اقتضاء المناسبة الأعمية . ويدل عليه ما ورد في البئر القريب من الكنيف ( 1 ) ، كما لا يخفى . ولو استشكل في الوجوه كلها كما يمكن ، ولكن الوجه الأخير ظاهر ومتعارف فيما نحن فيه ، فتأمل . والذي هو التحقيق : أن كلمة شئ في النبوي ، ليست كناية عن النجاسة ، ولا يختص بالنجس من الأعيان ، بل الظاهر منه هنا - كما في روايات الكر -
1 - وسائل الشيعة 1 : 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 14 ، و 171 الباب 14 ، الحديث 4 ، و 197 - 200 ، الباب 24 .