responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 136


هذه المسألة مثل مسألة انفعال الماء القليل ، فكما هناك لا بد من الملاقاة ، كذلك هنا ، إلا أن هنا زيادة عليها ، وهو التغير ! !
وذلك لأن هناك لولا الملاقاة ، لا معنى لاعتبار النجاسة ، لعدم وجود الأثر منها فيه ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنه أثر في طعمه وريحه ولونه وغيرها أشد من التأثير بالملاقاة .
فعلى ما تقرر ، تكون طائفة من الروايات ، ظاهرة في أن موضوع وجوب الاجتناب أو النجاسة ، هو الماء المتغير بالنجس ، لا المتغير المطلق ، ولا المتغير به بشرط الملاقاة ، ولا بحال الملاقاة بنحو العلية الناقصة ، أو العلية التامة .
بحث : في تنجس الكثير إن تعفن بمجرد الملاقاة للنجاسة يمكن دعوى قصور المآثير عن دلالتها على أن المتغير بالنجس ، يكون نجسا فقط ، بل مقتضى النصوص هو أن المتغير المتعفن المنزجرة عنه الطباع المتعارفة ، ينجس بملاقاته للنجس ، وما ورد في الأسئلة من مصاديق هذه الكلية ، وما وقع جوابا عنها ( 1 ) يفيد هذه الكلية ، لعدم ورود القيد في المآثير المفيدة لهذه الخصوصية ، وقد مضى شطر من البحث حول تلك الجهة سابقا .
وهذا هو الظاهر من صحيحة ابن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ماء البئر


1 - وسائل الشيعة 1 : 138 - 139 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 8 و 10 و 12 .

136

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست