responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 134


هي ، وعندئذ تكون النسبة عموما مطلقا ، كما لا يخفى .
الجهة السادسة : في الشرائط الدخيلة في تنجس الماء المتغير وهي أمور ، على المعروف بينهم :
فمنها : كون التغير مستندا إلى الملاقاة ولا يكفي بالمجاورة ولو تغير في جميع أوصاف النجس ، وعليه حكاية الاجماع ( 1 ) ، ولا يوجد الخلاف من أحد .
ولكن التحقيق : عدم الفرق ، لأن التفكيك في هذه المسائل العرفية ، يحتاج إلى دليل صريح ينادي بأعلى صوته ، ضرورة أن المستفاد من الأدلة ، ليس إلا أن المناط ، هو التغير الحاصل في الماء من النجس ، سواء كان بالملاقاة ، أو بالمجاورة ، أو بهما معا ، أو بالمجاورة مع الملاقاة غير الدخيلة . . . أو غير ذلك .
ولعمري ، إن هذا التقييد من أعاجيب ما وقع في كلام القوم ، فإنه يلزم منه طهارة المتغير في اللون والريح والطعم وغيرها ، ونجاسة المتغير في اللون فقط ! ! من غير استفادة العرف خصوصية للملاقاة ، فكونه مستندا إلى الملاقاة ، تعبد صرف ومحتاج إلى الاعمال بالدليل الواضح المتقن ، لا الاستظهار ، فلو لم يكن إطلاق في الأدلة ، وكانت الروايات منحصرة بما يشتمل على قضايا جزئية ، كان القول المذكور متعينا عند المتدبر والمتأمل .


1 - جواهر الكلام 1 : 82 .

134

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست