هي ، وعندئذ تكون النسبة عموما مطلقا ، كما لا يخفى . الجهة السادسة : في الشرائط الدخيلة في تنجس الماء المتغير وهي أمور ، على المعروف بينهم : فمنها : كون التغير مستندا إلى الملاقاة ولا يكفي بالمجاورة ولو تغير في جميع أوصاف النجس ، وعليه حكاية الاجماع ( 1 ) ، ولا يوجد الخلاف من أحد . ولكن التحقيق : عدم الفرق ، لأن التفكيك في هذه المسائل العرفية ، يحتاج إلى دليل صريح ينادي بأعلى صوته ، ضرورة أن المستفاد من الأدلة ، ليس إلا أن المناط ، هو التغير الحاصل في الماء من النجس ، سواء كان بالملاقاة ، أو بالمجاورة ، أو بهما معا ، أو بالمجاورة مع الملاقاة غير الدخيلة . . . أو غير ذلك . ولعمري ، إن هذا التقييد من أعاجيب ما وقع في كلام القوم ، فإنه يلزم منه طهارة المتغير في اللون والريح والطعم وغيرها ، ونجاسة المتغير في اللون فقط ! ! من غير استفادة العرف خصوصية للملاقاة ، فكونه مستندا إلى الملاقاة ، تعبد صرف ومحتاج إلى الاعمال بالدليل الواضح المتقن ، لا الاستظهار ، فلو لم يكن إطلاق في الأدلة ، وكانت الروايات منحصرة بما يشتمل على قضايا جزئية ، كان القول المذكور متعينا عند المتدبر والمتأمل .