responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 133


والمضاف ، فيكون الخارج الحقيقي ، والباقي المجازي ، غير صحيح .
ولكن مع الأسف ، بعد وجود المقيدات في البئر والكر ، دون غيرهما من المطر والجاري والحمام ، تنقلب النسبة في خصوص تلك المياه ، ويكون مفاد الاطلاق فيما نحن فيه والمطلقات - بعد التقييد في خصوص الماءين - واحدا ، والنسبة باقية مع المطلقات في غيرهما ، وقضية القواعد طهارة الماء الجاري والمطر والحمام ، ولو تغير بالنجس .
نعم ، يمكن دعوى إنكار إطلاق الأدلة في خصوص الماء الجاري ، فيبقى إطلاق الأدلة في هذه المسألة بلا معارض ، فيؤخذ به ، ولكنه في المطر والحمام غير ممكن .
اللهم إلا أن يقال : بأن مناسبة الحكم والموضوع وإلغاء الخصوصية ، يقضي بعدم الفرق بين المياه ، والتفكيك يحتاج إلى دليل صريح فيه .
بل لك دعوى تقدم المطلقات في هذه المسألة على غيرها ، من غير ملاحظة النسبة ، لأظهريتها من غيرها في مورد التصادم .
أو يقال : بأن الماء في قوله ( عليه السلام ) مثلا : الماء إذا تغير ينجس من العناوين المشيرة إلى أنواعه ، وهذا أمر رائج في العناوين التي يكون لأنواعها الأحكام الخاصة ، أو لأصنافها ، دون نفس الطبيعة من حيث هي

133

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست