responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 129

إسم الكتاب : الطهارة الكبير ( عدد الصفحات : 431)


الثلاثة جمعا ، أو فرادى حصرا ، أو زائدا عليها . . . وهكذا .
الجهة الرابعة : في أن تغير اللون ملحق بالطعم والريح لو تغير في طعمه أو ريحه ، فلا خلاف من أحد ، وعليه الاجماعات ( 1 ) والنصوص ( 2 ) .
ولو تغير في اللون ، ففيه قولان : المشهور من الأقدمين إلى العصر الأخير ، إلحاقه بهما في الأثر ( 3 ) .
واستشكل فيه : بأن النصوص خالية عن ذكره ( 4 ) ، ومقصود النافي منها الرواية المعتبرة ، بعد عدم كفاية الاطلاقات ، لأنها مقيدة بهما .
ولكنه بمعزل عن التحقيق ، وذلك لأن في النصوص روايتين صريحتين في ذلك ، وهي رواية العلاء بن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض يبال فيها .
قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول ( 5 ) بناء على المفهوم .


1 - المعتبر 1 : 40 ، منتهى المطلب 1 : 5 / السطر 3 ، الحبل المتين : 106 / السطر 12 ، مدارك الأحكام 1 : 29 ، رياض المسائل 1 : 133 ، مستند الشيعة 1 : 11 ، جواهر الكلام 1 : 75 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 . 3 - المبسوط 1 : 5 ، السرائر 1 : 60 ، تذكرة الفقهاء 1 : 15 ، الحدائق الناضرة 1 : 178 ، جواهر الكلام 1 : 76 - 77 . 4 - الحبل المتين : 106 / السطر 13 ، مشارق الشموس : 203 / السطر 7 . 5 - تهذيب الأحكام 1 : 415 / 1311 ، وسائل الشيعة 1 : 139 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 7 .

129

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست