الثلاثة جمعا ، أو فرادى حصرا ، أو زائدا عليها . . . وهكذا . الجهة الرابعة : في أن تغير اللون ملحق بالطعم والريح لو تغير في طعمه أو ريحه ، فلا خلاف من أحد ، وعليه الاجماعات ( 1 ) والنصوص ( 2 ) . ولو تغير في اللون ، ففيه قولان : المشهور من الأقدمين إلى العصر الأخير ، إلحاقه بهما في الأثر ( 3 ) . واستشكل فيه : بأن النصوص خالية عن ذكره ( 4 ) ، ومقصود النافي منها الرواية المعتبرة ، بعد عدم كفاية الاطلاقات ، لأنها مقيدة بهما . ولكنه بمعزل عن التحقيق ، وذلك لأن في النصوص روايتين صريحتين في ذلك ، وهي رواية العلاء بن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض يبال فيها . قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول ( 5 ) بناء على المفهوم .