مرسلة الصدوق قال : وقال الرضا ( عليه السلام ) : ليس يكره من قرب ولا بعد بئر يعني قريبة من الكنيف يغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء ( 1 ) . فبالجملة : استفادة الموضوع من الحكم الأعم ، تنحصر بما إذا ساعدها الاعتبار ، وهو هنا ممنوع بعد وجود القرائن . الاستدلال على عدم نجاسة المتغير المعتصم ومما يدل على ما أفدناه ، ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : الماء لا ينجسه شئ ( 2 ) . فمنه يعلم أن المستثنى في الروايات منقطع ، وهذا شاهد على أن المقصود من قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الماء يطهر ولا يطهر أيضا ما شرحناه وقويناه . دلالة موثقة سماعة على إرادة القذارة لا النجاسة : ومما يدل على أن هذه الروايات ، ليست في مقام إفادة النجاسة ، بل نفس القذارة العرفية توجب المنع من التوضي والشرب ، موثقة سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن كر من ماء ، مررت به وأنا في سفر ، قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان . قال : لا توضأ منه ولا تشرب منه ( 3 ) .
1 - وسائل الشيعة 1 : 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 14 . 2 - عوالي اللآلي 1 : 76 / 153 ، مستدرك الوسائل 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 9 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 40 / 110 ، وسائل الشيعة 1 : 139 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 5 .