responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 111


تنبيه المحكي ( 1 ) عن بعض كتب العلامة عليه الرحمة ، طهارة الماء المضاف بمجرد الاتصال بالمطلق ( 2 ) ، وإليه ذهب جماعة في القليل من المطلق ( 3 ) ، ولو تم الدليل هناك فلا فارق عند العرف بين الموضوعين ، وحيث إن المسألة هناك محل شبهة ، فالأمر هنا أشكل ، مع أن في صحة الاسناد تأملا جدا .
فرع : في أن المضاف قد لا يكون طاهرا ولا نجسا لو حصل الاستهلاك والإضافة دفعة ، كما لو كانت الإضافة من قبل الأمر الآخر ، فمقتضى ما تحرر منا - من أن الاستهلاك ليس من المطهرات ، ولا الاستهلاك بالماء موجبا للطهارة ، بل الاستهلاك طريق لإصابة الأجزاء بالكر ولو كانت الأجزاء مستهلكة بالأمر الآخر ( 4 ) - عدم كون هذا الماء المضاف طاهرا ، ولا نجسا ، إذا نظرنا إليه بما هو المركب :
أما أنه ليس بطاهر ، لأنه صفة معلولة للماء المطلق ، فلا بد من حفظ وجوده للتأثير ، ولإزالة الخبث عن الأجزاء المنتشرة ، وحيث هو كان


1 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 308 . 2 - منتهى المطلب 1 : 22 / السطر 6 . 3 - المبسوط 1 : 7 ، الروضة البهية 1 : 13 / السطر 24 . 4 - تقدم في الصفحة 108 .

111

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست