responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 110


من غير فرق بين الأشياء المستهلك فيه .
بل لو كان آن استهلاكه وملاقاته واحدا ، فلا يشترط كون المستهلك فيه ماء كثيرا ، أو مضافا كثيرا ، كما فرض السيد في قطرة الخمر الملقاة في الخل ، وظن إمكانه ( 1 ) ، فراجع .
قابلية المضاف للتطهير في الجملة هذا ، ولكنه مع ذلك كله ، التجاوز عن مورد النصوص إلى سائر المواضيع ، غير صحيح ، لأن فيها الدسومة المانعة عن قبول الطهارة ، مع أن الأمر بالاهراق والاحراق ليس إرشادا إلى أن تطهيره غير ممكن ، بل ربما كان ذلك لأجل استلزامه تحمل المشاق ، مع صرف مقدار من المال .
وتوهم نجاسة الباطن في المقام - كما في الأمثلة المشار إليها - غير تام ، لأن ما هو من الأجزاء نجس يطهر ، وما من الأجزاء بالقوة لا ينجس عرفا ، حتى يحتاج إلى التطهير ، ولا أقل من الشك ، فتدبر .
فتحصل : أن المضاف قابل للتطهير في الجملة .
ولك دعوى طهارة بعض الأصناف منها في صورة الاستحالة الحقيقية ، كما لو صار اللبن نفطا ، ودعوى سراية النجاسة من موضع النجس إلى المستحال إليه ، تتم على بعض المباني ، وهذا لا ينافي الجهة المبحوث عنها في المقام .


1 - العروة الوثقى 1 : 134 ، فصل في المطهرات ، المسألة 4 .

110

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست