من غير فرق بين الأشياء المستهلك فيه . بل لو كان آن استهلاكه وملاقاته واحدا ، فلا يشترط كون المستهلك فيه ماء كثيرا ، أو مضافا كثيرا ، كما فرض السيد في قطرة الخمر الملقاة في الخل ، وظن إمكانه ( 1 ) ، فراجع . قابلية المضاف للتطهير في الجملة هذا ، ولكنه مع ذلك كله ، التجاوز عن مورد النصوص إلى سائر المواضيع ، غير صحيح ، لأن فيها الدسومة المانعة عن قبول الطهارة ، مع أن الأمر بالاهراق والاحراق ليس إرشادا إلى أن تطهيره غير ممكن ، بل ربما كان ذلك لأجل استلزامه تحمل المشاق ، مع صرف مقدار من المال . وتوهم نجاسة الباطن في المقام - كما في الأمثلة المشار إليها - غير تام ، لأن ما هو من الأجزاء نجس يطهر ، وما من الأجزاء بالقوة لا ينجس عرفا ، حتى يحتاج إلى التطهير ، ولا أقل من الشك ، فتدبر . فتحصل : أن المضاف قابل للتطهير في الجملة . ولك دعوى طهارة بعض الأصناف منها في صورة الاستحالة الحقيقية ، كما لو صار اللبن نفطا ، ودعوى سراية النجاسة من موضع النجس إلى المستحال إليه ، تتم على بعض المباني ، وهذا لا ينافي الجهة المبحوث عنها في المقام .
1 - العروة الوثقى 1 : 134 ، فصل في المطهرات ، المسألة 4 .