responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 109

إسم الكتاب : الطهارة الكبير ( عدد الصفحات : 431)


ويشكل ذلك أيضا : بأن المائع النجس إن كان غير مضاف ، فهو لو كان قابلا للتطهير ، فكان ينبغي الإشارة إليه في النصوص ، حتى لا يلزم الاختلاف في الاقتصاد ، ولا يلزم التبذير والاسراف ، فإن إهراق السمن والزيت وإحراقه ، دليل على عدم القابلية في نظر الشرع .
وإن كان مضافا كالمرق ، فهو أيضا يهراق حسب النص ( 1 ) والفتوى ( 2 ) .
وفي غيره ، فحصول الطهارة بعد كون جميع الأجزاء الظاهرية والباطنية نجسة ، يتقوم على القول بإمكان تطهير الصابون والبقولات التي صار باطنها نجسا ، وقد منع كثير منهم عنه ( 3 ) ، لأن سراية النجاسة إلى الباطن قليلة المؤونة ، بخلاف الطهارة ، فإنها متقومة بلقاء الكر والجاري ، دون الرطوبات النافذة .
فالجزء الصغير من المضاف لا بد أن ينقسم ، ويكون ذا جهات ست ، وله الباطن والظاهر ، وطهارة ظاهره لا تكفي عن باطنه ، فكيف يطهر عقلا ؟ !
بل العرف يجد من النصوص المشار إليها ، عدم قابلية الذائب ، من غير فرق بين ما هو الدسم وغيره ، خصوصا إذا فرضنا انتشار الزيت في الماء الحار المغلي .
ولو كان المقصود طهارة المضاف حال الاستهلاك ، فهو مثل البول ،


1 - الإستبصار 1 : 25 / 62 ، وسائل الشيعة 1 : 206 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 5 ، الحديث 3 . 2 - صراط النجاة ، المسألة 113 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 299 . 3 - العروة الوثقى 1 : 113 ، فصل في المطهرات ، المسألة 16 .

109

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست