responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 108


وجه قابلية المضاف للتطهير والجواب عنه وغاية ما يمكن أن يقال في المقام لسلب القابلية : أن المطهر هنا إما هو الانقلاب ، فهو لا يفيد ، لما تقرر في محله من اختصاصه - للنص - بموضع .
وإما هو الاستحالة ، فقد مر الكلام في أنها ليست في مثل المقام من الاستحالة في الصور النوعية ، ولو كانت يعد المعاد عين الأول في نظر العرف ، ويكون من إعادة المعدوم عرفا .
وإما هو الاستهلاك في الماء المطلق المعتصم ، بأن تلاقي الأجزاء المنتشرة المتصغرة الكر والجاري ، فإذا عادت - فرضا - يكون طاهرا .
وهذا غير البول المنتشر ، فإنه إذا كان في الماء ، فلا حكم للشرع عليه لما لا يرى عرفا ، ولكنه لو عادت أجزاؤه هو ، تعد بولا وتشمله أدلة نجاسته .
فبالجملة : ما دام هي في الكر فلا موضوع حتى يكون له حكم ، وتظهر الثمرة في حال العود ، ولذلك انتشار الأجزاء في الهواء والماء الكثير المضاف ، مثل انتشارها في المطلق الكثير ، في انعدام الموضوع وانسلاب الحكم قهرا .
فعليه يقال : بحصول الطهارة لتلك الأجزاء بملاقاتها للماء المطلق ، بخلاف أجزاء البول ، فالاستهلاك ليس من المطهرات كما توهم ، بل الاستهلاك طريق حصول طهارة المضاف ، فيكون المائع قابلا له بالضرورة .

108

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست