المتبدل من الخمرية إلى الخلية وبالعكس ، فافهم جيدا . ثم إن مفهوم الإضافة والماء المضاف ليس موضوعا في الأدلة حتى يستصحب ، بل المستفاد من الأدلة قضية موجبة معدولة المحمول ، وهي : أن المائع غير الماء ، لا يطهر واصطياد الموضوع الكلي المعلوم من الموارد الجزئية ، في غاية الاشكال ، فعليه يمكن أن يقال : بعدم جريان الأصل الموضوعي في هذه المسألة ، خصوصا لتلك الجهة ، كما لا يخفى . التردد بين المطلق والمضاف مع عدم الحالة السابقة وأما في الفرض الثالث ، فالمشهور بين المتعرضين عدم ترتيب أحكام الماء المطلق ، وعدم انفعاله بملاقاة النجس ، لاحتمال كونه ماء مطلقا ، بعد مفروغية كونه كثيرا وكرا . نعم ، إذا كان قليلا ينفعل ، إلا على القول بعدم انفعال القليل ، كما إذا كان كثيرا مفرطا لا ينفعل ، بناء على ما مر من عدم انفعال الكثير المضاف . وقد خالفهم جماعة ، كالشيخ الأنصاري ( قدس سره ) وغيره ، وقالوا بالانفعال ( 1 ) ، وذلك لأن قضية الأدلة اقتضاء النجاسة للسراية عند الملاقاة ، وإذا شك في وجود المانع ، تكون تلك الأدلة مرجعا ، لأصالة عدم التخصيص .
1 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 298 و 300 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 51 .