responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 101


المتبدل من الخمرية إلى الخلية وبالعكس ، فافهم جيدا .
ثم إن مفهوم الإضافة والماء المضاف ليس موضوعا في الأدلة حتى يستصحب ، بل المستفاد من الأدلة قضية موجبة معدولة المحمول ، وهي : أن المائع غير الماء ، لا يطهر واصطياد الموضوع الكلي المعلوم من الموارد الجزئية ، في غاية الاشكال ، فعليه يمكن أن يقال : بعدم جريان الأصل الموضوعي في هذه المسألة ، خصوصا لتلك الجهة ، كما لا يخفى .
التردد بين المطلق والمضاف مع عدم الحالة السابقة وأما في الفرض الثالث ، فالمشهور بين المتعرضين عدم ترتيب أحكام الماء المطلق ، وعدم انفعاله بملاقاة النجس ، لاحتمال كونه ماء مطلقا ، بعد مفروغية كونه كثيرا وكرا .
نعم ، إذا كان قليلا ينفعل ، إلا على القول بعدم انفعال القليل ، كما إذا كان كثيرا مفرطا لا ينفعل ، بناء على ما مر من عدم انفعال الكثير المضاف .
وقد خالفهم جماعة ، كالشيخ الأنصاري ( قدس سره ) وغيره ، وقالوا بالانفعال ( 1 ) ، وذلك لأن قضية الأدلة اقتضاء النجاسة للسراية عند الملاقاة ، وإذا شك في وجود المانع ، تكون تلك الأدلة مرجعا ، لأصالة عدم التخصيص .


1 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 298 و 300 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 51 .

101

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست