responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 92


عليه ان يظهر ويبين الحق في تلك المسألة أو يعلم بعض ثقاته الذين يسكن إليهم الحق من تلك الأقوال حتى يؤدي ذلك الى الأمة ويقترن بقوله علم معجز يدل على صدقه لأنه متى لم يكن كذلك لم يحسن التكليف وفي علمنا ببقاء التكاليف وعدم ظهوره أو ظهور من يجري مجراه دليل على ان ذلك لم يتفق ثم بعد ذكر كلام طويل والمبالغة في وجوب إظهار الحق على الإمام في تلك الصورة . ( قال وذكر المرتضى علي بن الحسين الموسوي قدس سره أخيرا أنه يجوز أن يكون الحق عند الامام والأقوال الأخر تكون كلها باطلة ولا يجب الظهور لأنه إذا كنا نحن السبب في استتاره وكل ما يفوتنا من الانتفاع به وبتصرفه وبما معه من الأحكام نكون قد أثبنا من قبل نفوسنا ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وادي إلينا الحق الذي عنده وهذا عندي غير صحيح لأنه يؤدي الى أن لا يصح الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا لأنا لا نعلم دخول الامام فيها إلا بالاعتبار الذي بيناه فمتى جوزنا انفراده ( ع ) ولا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع انتهى كلام الشيخ الطوسي رحمه اللَّه تعالى . أقول والسبب الأصلي في وقوع هؤلاء في الورطات ليس الا انهم نشأوا في بلاد المخالفين وبين أظهرهم في بلاد التقية وسمعوا منهم كلمات عقلية استحسنوها وأوقعت في نفوسهم محلا ومزجوا قليلا قليلا بينها وبين النصوص المعصومية وأخذوا في الاستنباطات الظنية من المتشابهات ومن قوانين وضعوها وقواعد أخذوا أكثرها من كتب العامة وأصولهم تشحيذا للأذهان وترويحا للأفكار ولأمور أخر لعل اللَّه يعذرهم فيها فاتسعت بينهم دائرة الخلاف في الآراء ووسع لهم ميدان الأفكار والأهواء ويسر لهم بسبب ذلك الدخول في عدة أمور ورد النهي عنها بخصوصها في الشرع في

92

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست