responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 70


الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس بحجة عند أكثرهم فليس مرتبة الإجماع المنقول بخبر الواحد كمرتبة خبر الواحد ومع تعارض الخبرين الصحيحين قد يطرح أحدهما أو يأول بأدنى مرجوحية فكيف بهذا الإجماع المنقول بخبر الواحد من المتأخرين خاصة مع تعارضه اخبارا صحيحة مستفيضة بل متواترة معتضدة بنص الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مع ما فيها من التأكيدات البليغة والتهديدات الأكيدة التي هي معلومة لمن تأملها وتدبر فيها على ان الحجج المتفق على حجيتها اولى بالمراعاة والتقديم من المختلف في حجيته وأيضا قد جاء عن النبي ( ص ) والأئمة ( ع ) أخبار كثيرة صحيحة صريحة في هذا المعنى وهو ( إذا جائكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب اللَّه فما وافق فخذوه به وما خالف فردوه ) فإذا كانت أحاديثهم ترد إذا لم توافق الكتاب فكيف قول بعض قليل بالمنع منها واشتراط الفقيه وليس له أصل من كتاب ولا سنة ولا دليل عقلي بل مخالف لذلك لاقتضائه تركها في أكثر الأماكن ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار . ثم ليت شعري ما الباعث على ترجيح تخصيص جميع هذه الأدلة الثلاثة والبراهين القوية ببعض الأزمان والأوضاع على تخصيص هذا الاجتماع المنقول بذلك مع وجود الشواهد على تخصيصه دونها كما عرفت . ولعمري انه قويت الحجة للمخالفين علينا بسبب ذلك جدا فإن غاية تشنيعنا عليهم مخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة في أمر الخلافة وتخصيصهم لها بزمان دون آخر بمجرد إجماع يدعونه في ذلك وهل هذا الا عين ذاك أم هل هنا أمر ليس هناك فاعتبروا يا أولي الأبصار . ثم من غريب الاتفاقات ان في أوان تفكيري في هذه المسئلة وظهور الحق فيها لدي قلت في نفسي ان افتح المصحف وانظر في أول

70

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست