responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 69


فيه مدخل مع أن المحدث أعم من المجتهد المتصف بالملكة المخصوصة المعتبرة فيه عنده فلا يدل عليه بخصوصه . ( وثانيا ) ان المستفاد منه وجوب الرضا بحكم المحدث العارف بأحكامهم عليهم السلام ( وثالثا ) ان المستفاد من أحاديثهم الواردة في صلاة الجمعة انعقادها بمن تتكامل له صفات إمام الجماعة وان لم يكن مجتهدا وقد حكم بذلك جل علمائنا المتقدمين مع من وافقهم من علمائنا المتأخرين الذين نظروا في حلالهم وحرامهم وعرفوا أحكامهم من أحاديثهم ( ع ) وصرفوا أعمارهم في ضبطها ونقلها ونشرها بحيث لم يلتفتوا ولو حينا الى الاستنباطات العقلية والاجتهادات الظنية والاعتبارات الوهمية الاستحسانية المستفادة من الأصول الحادثة بين العامة فاذن يجب على جميع من يعتقد إمامتهم ( ع ) بل على جميع المكلفين الرضا بحكمهم لهذا الحديث فيكون لنا لا علينا ( ورابعا ) لو سلم دلالة الحديث على مدعاه وجب ترك العمل به لأنه معارض للقرآن والروايات البالغة حد التواتر المعمول بها عند أكثر المجوزين فعل الجمعة في حال الغيبة فإنهم لم يشترطوا المجتهد كما تقدم بيانه انتهى كلامه . أقول ولو نزلنا على ذلك كله وقلنا بثبوت ذلك الإجماع الذي زعم المتأخرون على وجه يوجب مدعاهم فلا يخفى أنه لا يزيد على خبر الواحد المرسل ان لم ينقص عنه فإن الراوي للحديث يدعي انه سمعه من المعصوم ( ع ) مشافهة وهو على يقين من قوله . وأما الراوي للإجماع فهو إنما يدعي دخل قوله في جملة أقوال المجمعين وهذا إنما يتم مع عدم حصرهم وعدم العلم ببلد القائل ولا نسبه الى غير ذلك من الشروط على أن خطأ كثير من الفضلاء في هذه الدعوى كما ستسمع اقتضى انصراف الظن عن صدق الخبر المذكور مع ان

69

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست