responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 28


جوازها مطلقا اذن الامام ( ع ) المفقود حال الغيبة أصلا وأكثريا بالنسبة إلى الموضع الذي يحضر فيه النائب بل في زمن حضوره ( ع ) أيضا لعدم تمكنه ( ع ) غالبا من نصب الأئمة لها ( ح ) ايضا ولا مباشرتها بنفسه لما تصور العاقل ان الإمامية أكثر إيجابا لها من العامة لأن ذلك معلوم البطلان ضرورة وانما يكونون أكثر إيجابا لها من حيث انهم لا يشترطون فيها المصر كما يقوله الحنفي ولا جوفه ولا حضور أربعين كما يقوله الشافعي ويكتفون في إيجابها بإمام يقتدي به أربعة نفر مكلفين بها فيظهر بذلك كونهم أكثر إيجابا من الجمهور وانما منعهم من إقامتها غالبا ما ذكرناه من فسق الأئمة على أنا قد بينا أن الأئمة ( ع ) أنكروا على تركها زيادة على ما ذكر في الحديثين وصرحوا بوجوبها على كل أحد كما أشرنا إليه في الأخبار المتقدمة . وقوله ( ع ) لا يعذر الناس فيها وقول الباقر ( ع ) من ترك الجمعة ثلاث جمع طبع اللَّه على قلبه فأي مبالغة ونكير أعظم من هذا . وأي مناسبة فيه للواجب التخييري لأن ترك فرد منه الى الفرد الآخر جائز إجماعا لا يجوز عليه ترتب الذم قطعا وأبلغ من ذلك قول النبي ( ص ) في خطبة طويلة . حث فيها على صلاة الجمعة منها « ان اللَّه تعالى قد فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع اللَّه شمله ولا بارك له في امره الا ولا صلاة له الا ولا زكاة له الا ولا حج له الا ولا صوم له الا ولا بر له حتى يتوب » .
نقل هذا الخبر المخالف والمؤلف واختلفوا في ألفاظ تركناها لا مدخل لها في هذا الباب وأمثال ذلك عن النبي ( ص ) والأئمة ( ع )

28

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست