responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 26


الأكثر . وثم نقول في تحقيق المقام ان ذلك الزمان كان زمان تقية وخوف وكانت الشيعة لا يتمكنون من اقامة الجمعة بالاستقلال لأن المتولي لإقامتها كان منصوبا من قبل ائمة القوم وكانوا لا يجوزون الاقتداء بهم فكان يلزمهم أحد أمور ثلاثة أما حضور جمعتهم وعدم الاعتداد على صلوتهم بأن يقرأوا لأنفسهم كما يفعلون في جماعاتهم فيزيدوا على الركعتين أخريين كما كان يفعله أمير المؤمنين ( ع ) أيام الخليفتين . وأما أن يجتمعوا سرا في موضع لم يطلع عليه أحد منهم ويصلون الجمعة ركعتين بخطبة وهذا ان تيسر . وأما أن يصلوا أربعا في منازلهم وكان لهم الخيرة في الأمور الثلاثة وان كان الأولان أفضل وهذا هو السبب في تركهم الجمعة في بعض الأوقات دون بعض وهذا هو السبب الأصلي في وقوع مجتهدي أصحابنا في شبهة التخيير والباعث الأقوى لهم على احداث هذا القول في هذه المسئلة . وأنت خبير بان التخيير فيها ليس الا كالتخيير للشيعة بين مسح الرجلين في الوضوء سرا وبين غسلهما فيه جهرا في بلاد المخالفين فإنهم قد وقد .
وهذا الحكم مختص بزمان التقية وبلادها ظاهرا كان الإمام أو غائبا دون زمان شوكة الحق وبلاده ظاهرا كان أو غائبا الا أن هؤلاء المجتهدين اشتبه عليهم معنى التخيير في أصل الحكم والتخيير العارض على الحكم وكذا اشتبه عليهم زمان التقية بزمان الغيبة ولهذا قالوا ما قالوا وزعموا ما زعموا وتسميته أحد فردي هذا التخيير استحبابا وندبا وقد وقعت في كلام القدماء أيضا قال المفيد ( ره ) في المقنعة ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا وأراد بمن وصفه الإمام الصالح للجماعة كما ستطلع عليه وهذه احدى العبارات التي تصلح لأن

26

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست