responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 98


أيضا أعم من فساد الشرط ، لاحتمال صحة الشرط مع ذلك ووجوب الوفاء به كما في الشرط في عقد النكاح .
وأما دعوى عدم اعتناء الشارع به ليوجب الوفاء فهي مصادرة بالمطلوب ، ولم يعلم ان مناط إيجاب الشارع للوفاء كون ترك الوفاء ظلما لئلا يجب هنا لعدم كونه ظلما » [1] .
إلا أن الظاهر عدم تمامية ما أفاده ( قده ) من الإيراد .
ذلك : ان المعاملات والعقود والمبادلات الرائجة في المجتمعات ، بل والحقوق الثابتة للافراد تجاه بعضهم البعض ، مما يتوقف عليها بقاء المجتمع ونظام أمرهم ، ليست من الأمور التأسيسية للشارع المقدس ومبتدعاته ، كي يتعين اتباع الدليل الشرعي في ثبوتها وعدمه ، أو صحتها وفسادها أو سعتها وضيقها ، وإنما هي مما يدركه العقل والعقلاء بفضل النور المستودع في الإنسان والمميز له عن سائر الموجودات .
وليس دور الشارع في هذه المجالات - عموما . إلا تقرير إدراكهم وإمضاء طرقهم المتداول اتباعها فيما بينهم .
نعم ، قد يتفق إدراك الشارع - وبفضل كونه العقل الكامل - لخطأ العقلاء في إدراكهم في مورد معيّن ، واتخاذه قرارا منافيا لقرارهم ، والذي يصطلح عليه بردع الشارع عن بناء العقلاء ، وذلك كما في قوله عز من قائل : * ( ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) * [2] ، وقوله عليه السلام : « ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة » [3] .



[1] تعليقة الإيرواني على المكاسب ج 2 ص 62 .
[2] البقرة : 275 .
[3] وسائل الشيعة ج 12 باب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه .

98

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست