responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 96


معا ، فضلا عن القول بظهوره في المخالفة العملية ، وتحليل الحرام أو تحريم الحلال عملا ، كما يشهد له بعض موارد استشهاد الإمام عليه السلام به - كان مقتضاه انحصار الدليل فيما نحن فيه بما ذكر من عدم نفوذ الالتزام بإتيان المحرم ، فيكون فساد شرط جعل العنب خمرا ، كفساد إجارة العامل لصنع العنب خمرا ، حيث يتعارض فيهما دليل النفوذ مع دليل حرمة صنع الخمر ، فيتساقطان ويبقى العقد أو الشرط عاريا عما يقتضي إمضاءه أو نفوذه .
وبعبارة أخرى : إن دليل نفوذ الشرط أعني قوله صلَّى الله عليه وآله :
« المسلمون عند شروطهم » لما كان يصطدم - ومع قطع النظر عن الاستثناء الوارد في ذيله - بدليل حرمة صنع الخمر - مثلا - كان مقتضى القاعدة سقوطهما وعدم نفوذهما معا ، وهو ما يعني خلو الشرط من الإمضاء الشرعي .
ولا مجال للتمسك للبطلان في المقام بالاستثناء المذكور في ذيل النص المتقدم - إلا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما - فإنه خلاف فرض التفريق بين المقامين وجعل مورد الشرطين مغايرا .
على انه لا تصل النوبة إلى الاستثناء بعد عدم شمول المستثنى للمورد كما عرفت .
ومنه يظهر ما في استدلال الشيخ الأعظم ( قده ) عليه بقوله : « ويدل عليه ما سيجيء من قوله : المؤمنون عند شروطهم ، الا شرطا أحل حراما أو حرّم حلالا » [1] .
فإنه مناف لفرض التغاير بين الشرطين - الثاني والرابع - واستقلال كل منهما عن الآخر .
والحاصل : ان المتعين في الاستدلال على ما نحن فيه - اعتبار كون الشرط سائغا - بعد تسليم مغايرته للشرط الرابع ، والبناء على كون المراد به عدم كون متعلق



[1] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 226 .

96

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست