نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 96
معا ، فضلا عن القول بظهوره في المخالفة العملية ، وتحليل الحرام أو تحريم الحلال عملا ، كما يشهد له بعض موارد استشهاد الإمام عليه السلام به - كان مقتضاه انحصار الدليل فيما نحن فيه بما ذكر من عدم نفوذ الالتزام بإتيان المحرم ، فيكون فساد شرط جعل العنب خمرا ، كفساد إجارة العامل لصنع العنب خمرا ، حيث يتعارض فيهما دليل النفوذ مع دليل حرمة صنع الخمر ، فيتساقطان ويبقى العقد أو الشرط عاريا عما يقتضي إمضاءه أو نفوذه . وبعبارة أخرى : إن دليل نفوذ الشرط أعني قوله صلَّى الله عليه وآله : « المسلمون عند شروطهم » لما كان يصطدم - ومع قطع النظر عن الاستثناء الوارد في ذيله - بدليل حرمة صنع الخمر - مثلا - كان مقتضى القاعدة سقوطهما وعدم نفوذهما معا ، وهو ما يعني خلو الشرط من الإمضاء الشرعي . ولا مجال للتمسك للبطلان في المقام بالاستثناء المذكور في ذيل النص المتقدم - إلا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما - فإنه خلاف فرض التفريق بين المقامين وجعل مورد الشرطين مغايرا . على انه لا تصل النوبة إلى الاستثناء بعد عدم شمول المستثنى للمورد كما عرفت . ومنه يظهر ما في استدلال الشيخ الأعظم ( قده ) عليه بقوله : « ويدل عليه ما سيجيء من قوله : المؤمنون عند شروطهم ، الا شرطا أحل حراما أو حرّم حلالا » [1] . فإنه مناف لفرض التغاير بين الشرطين - الثاني والرابع - واستقلال كل منهما عن الآخر . والحاصل : ان المتعين في الاستدلال على ما نحن فيه - اعتبار كون الشرط سائغا - بعد تسليم مغايرته للشرط الرابع ، والبناء على كون المراد به عدم كون متعلق