responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 94


فان كان المراد من الشرط في المقام هو الأول ، كان الفرق بينه وبين الشرط الرابع واضحا جليا .
فان المقصود من اشتراط كونه سائغا - على هذا التقدير - كون نفس الالتزام والتعهد ومع قطع النظر عن الملتزم به أمرا سائغا غير محرم ، فلا يصح الاشتراط المنهي عنه كالواقع وقت النداء أو المتعلق لنهي الوالدين أو المولى - على ما احتمله بعضهم - وان كان متعلقه أمراً مباحا سائغا .
وبهذا يفترق عن الشرط الرابع الذي يقصد به عدم كون الملتزم به مخالفا للكتاب والسنة .
غير ان الحمل على هذا المعنى يصطدم بمشكلة قصور الأدلة عن إثباته ، فإنه لا دليل على بطلان ما تعلق النهي به من المعاملات ما لم يكن متعلقا بعنوانه وذاته ، فإن حرمة اشتراط الخياطة في البيع وقت النداء أو مع تعلق نهي الوالدين أو المولى عنه لا تستلزم الحكم بعدم نفوذه وفساده على ما هو موضح في الأصول .
على ان هذا الاحتمال خلاف صريح ما اتفقوا عليه في التمثيل لهذا الشرط بجعل العنب خمرا ، بل وتعليلهم ذلك ب ( عدم نفوذ الالتزام بالحرام ، فان لزومه مع بقاء الحرام على حرمته يؤول إلى اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد ) [1] ، بل واستدلالهم بذيل قوله قوله ( ص ) « المؤمنون عند شروطهم » أعني قوله ( ص ) : « إلا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما » [2] .
فإن شيئا من ذلك لا ينسجم مع حمل الشرط على الالتزام بنفسه ومع قطع النظر عن متعلقه .
ومجرد إضافة وصف « في نفسه » إلى الشرط في عنوان محل الكلام - أن يكون



[1] تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 142 .
[2] وسائل الشيعة ج 12 باب 6 من أبواب الخيار ح 5 .

94

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست