نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 91
وما يمكن تحققه منه - نفس الاشتراط والالتزام - فكونه لغوا أو سفهيا إنما يؤدي إلى سلب الإرادة الجدية والقصد الحقيقي إلى تحقيقه من العاقل ، وبذلك يكون صورة اشتراط لا واقع لها ، وهو ما يعني خروجه عن محل البحث ، فان الكلام في الاشتراط الحقيقي الذي يكون محكوما بالفساد من جهة اللغوية أو السفاهة ، كما هو المدعى . واما لزوم التسليم ، فهو فرع تحقق الشرط ووجوده ، ولا يجري فيما لا يكون وجوده إلا صوريا هزليا . واما نفي الغرر ، فمن الواضح عدم شموله لما ذكرناه مثالا لمحل البحث ، فإنه لا خطر ولا جهالة على الشارط في شرطه وان ظهر عدم تمكن المشروط عليه من تحقيقه ، كما هو الحال في سائر موارد تعذر الشرط . بل وكذا الحال بالنسبة إلى ما ذكروه من الأمثلة أيضا إذا كان المراد من الشرط فعل أحد المتعاقدين دون الوصف الاستقبالي ، فإن التمسك بنفي الغرر إنما يصح حيث يتحقق الشرط ويقع المكلف لو لا النهي عنه في الخطر والجهالة ، فلا يشمل موارد امتناع الشرط وعدم إمكان تحققه ، إذ لا خطر فيه على أحد كي ينفى بحكم الشارع أو بناء العقلاء . نعم ، لو كان الشرط هو الوصف الاستقبالي - أعني صيرورة الزرع سنبلا وبلوغ البسر تمرا - كان غرريا محكوما بالفساد ، لكنه خروج عن فرض البحث في اعتبار القدرة والشرط الأول كما عرفت . ثم انه على تقدير تحديد موضوع البحث في اعتبار القدرة في الشرط على ضوء ما ذكرناه من الأمثلة ، لا ما ذكروها مما لا يتحقق الجد والقصد الحقيقي في بعضها ، ويرجع إلى اشتراط الوصف الاستقبالي المقترن بالغرر في بعضها الآخر ، فالظاهر هو الحكم بصحته ونفوذه ، مع ثبوت الخيار للشارط عند تبين عجز المشروط عليه عن تحقيقه وعدم قدرته على الوفاء به . والعمدة في وجهه القطع بعدم الفرق بين فرضي عدم القدرة حين الاشتراط
91
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 91