responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 90


اما الإجماع ، فالمنقول منه ليس بحجة ، ودعوى تحصيله على مورد معين واحتمال خاص من الاحتمالات التي ذكرت مجازفة لا يمكن المساعدة عليها ، خصوصا مع ما عرفت من البون بين تلك الاحتمالات ، واختلافات الآراء في محل النزاع ومورد الحكم منها .
هذا بالإضافة إلى ان احتمال استناد المجمعين إلى سائر الوجوه المذكورة للمنع يمنع من قبوله كإجماع تعبدي ودليل مستقل في المقام .
واما استلزام اللغوية والسفاهة ، فموردها أجنبي عما نحن فيه .
وذلك لوضوح عدم انطباق اللغوية - كون الشيء بلا فائدة - والسفاهة - كون الشيء بلا غرض عقلائي - على ما ذكرنا مثالا للبحث ومحل الكلام ، فان اشتراط الخياطة أو الكتابة مثلا ليس مما يخلو عن الفائدة والغرض العقلائي ، كما هو واضح .
بل وكذا الحال بالنسبة إلى ما ذكروه من الأمثلة أيضا ، فإن موردها « ما إذا أمكن وجود الشيء الموصوف بأنه بلا فائدة أو بلا غرض عقلائي ، وحيث انه لغو أو سفهي لا تعمه الإطلاقات فلا ينفذ ، وأما ما يمتنع وجوده فلا شيء حتى يوصف باللغوية والسفاهة .
نعم ، الالتزام الإنشائي حيث لا يترتب عليه الأثر لغو وسفاهة ، إلا أن القدرة لم تلاحظ بالنسبة إليه ، بل بالنسبة إلى ما هو تمليك والتزام بالحمل الشائع .
فما تعتبر فيه القدرة لا يوصف باللغوية والسفاهة ، وما يوصف بهما لا تعتبر فيه القدرة » [1] .
وبعبارة أخرى : ان ما هو شرط بالحمل الشائع - جعل البائع الزرع سنبلا ، مثلا - غير مقدور للمشروط عليه ، ولا يمكن تحققه منه خارجا ، كي يوصف باللغوية أو السفاهة .



[1] تعليقة الأصفهاني على المكاسب / ج 2 ص 141 .

90

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست