نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 90
اما الإجماع ، فالمنقول منه ليس بحجة ، ودعوى تحصيله على مورد معين واحتمال خاص من الاحتمالات التي ذكرت مجازفة لا يمكن المساعدة عليها ، خصوصا مع ما عرفت من البون بين تلك الاحتمالات ، واختلافات الآراء في محل النزاع ومورد الحكم منها . هذا بالإضافة إلى ان احتمال استناد المجمعين إلى سائر الوجوه المذكورة للمنع يمنع من قبوله كإجماع تعبدي ودليل مستقل في المقام . واما استلزام اللغوية والسفاهة ، فموردها أجنبي عما نحن فيه . وذلك لوضوح عدم انطباق اللغوية - كون الشيء بلا فائدة - والسفاهة - كون الشيء بلا غرض عقلائي - على ما ذكرنا مثالا للبحث ومحل الكلام ، فان اشتراط الخياطة أو الكتابة مثلا ليس مما يخلو عن الفائدة والغرض العقلائي ، كما هو واضح . بل وكذا الحال بالنسبة إلى ما ذكروه من الأمثلة أيضا ، فإن موردها « ما إذا أمكن وجود الشيء الموصوف بأنه بلا فائدة أو بلا غرض عقلائي ، وحيث انه لغو أو سفهي لا تعمه الإطلاقات فلا ينفذ ، وأما ما يمتنع وجوده فلا شيء حتى يوصف باللغوية والسفاهة . نعم ، الالتزام الإنشائي حيث لا يترتب عليه الأثر لغو وسفاهة ، إلا أن القدرة لم تلاحظ بالنسبة إليه ، بل بالنسبة إلى ما هو تمليك والتزام بالحمل الشائع . فما تعتبر فيه القدرة لا يوصف باللغوية والسفاهة ، وما يوصف بهما لا تعتبر فيه القدرة » [1] . وبعبارة أخرى : ان ما هو شرط بالحمل الشائع - جعل البائع الزرع سنبلا ، مثلا - غير مقدور للمشروط عليه ، ولا يمكن تحققه منه خارجا ، كي يوصف باللغوية أو السفاهة .