responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 85


- بأن كانت موانعه عادية ، كالزرع الذي لا ينفك عن آفات سماوية أو أرضية خارجة عن إرادة المكلف عادة - لا يكون تحت قدرته وإرادته .
فإن مثل هذا الجعل ينبغي أن يكون محل البحث بين الاعلام ، باعتبار ان اشتراط مثله هو المناسب لحال نوع المتعاقدين ، دون إرادة إفاضة الوجود أو التصرف على نحو الولاية مما يقطع بعجز المشروط عليه عنه .
الثالث : شرط جعل الله الزرع سنبلا والبسر تمرا .
وهو صريح عبارة الشهيد ( قده ) في حواشيه على القواعد وعبارة جامع المقاصد ، بل وصريح عبارة الشيخ الأعظم ( قده ) في المكاسب حيث قال : « الظاهر ان المراد به جعل الله الزرع والبسر سنبلا وتمرا ، والغرض الاحتراز عن اشتراط حدوث غير العاقد مما لا يكون تحت قدرته كأفعال الله سبحانه لا عن اشتراط حدوث فعل محال من المشروط عليه ، لأن الإلزام والالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلا أو عادة مما لا يرتكبه العقلاء ، والاحتراز عن مثل الجمع بين الضدين أو الطيران في الهواء مما لا يرتكبه العقلاء ، والإتيان بالقيد المخرج لذلك والحكم عليه بعدم الجواز والصحة بعيد عن شأن الفقهاء ، ولذا لم يتعرضوا لمثل ذلك في باب الإجارة والجعالة » [1] .
ثم ان الاحتمال الأول - شرط الوصف الاستقبالي - وإن كان أمرا عقلائيا يقع في معاملاتهم ، إلا أنه فاسد من جهة استلزامه الغرر ، حيث لا سبيل لإحراز تحققه خارجا .
والحكم مع عموم نفى الغرر - للنص كما ذكره الشهيد الأول ( قده ) في قواعده أو بناء العقلاء ، كما هو المختار - واضح .
واما بناء على اختصاصه بالبيع - كما ذكره غير واحد من الأصحاب ، ويقتضيه المرسل المروي - فالحكم كذلك ، باعتبار أن جهالة الشرط تؤدي إلى الغرر في البيع



[1] المكاسب الطبعة الحجرية ص 276 .

85

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست