نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 85
- بأن كانت موانعه عادية ، كالزرع الذي لا ينفك عن آفات سماوية أو أرضية خارجة عن إرادة المكلف عادة - لا يكون تحت قدرته وإرادته . فإن مثل هذا الجعل ينبغي أن يكون محل البحث بين الاعلام ، باعتبار ان اشتراط مثله هو المناسب لحال نوع المتعاقدين ، دون إرادة إفاضة الوجود أو التصرف على نحو الولاية مما يقطع بعجز المشروط عليه عنه . الثالث : شرط جعل الله الزرع سنبلا والبسر تمرا . وهو صريح عبارة الشهيد ( قده ) في حواشيه على القواعد وعبارة جامع المقاصد ، بل وصريح عبارة الشيخ الأعظم ( قده ) في المكاسب حيث قال : « الظاهر ان المراد به جعل الله الزرع والبسر سنبلا وتمرا ، والغرض الاحتراز عن اشتراط حدوث غير العاقد مما لا يكون تحت قدرته كأفعال الله سبحانه لا عن اشتراط حدوث فعل محال من المشروط عليه ، لأن الإلزام والالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلا أو عادة مما لا يرتكبه العقلاء ، والاحتراز عن مثل الجمع بين الضدين أو الطيران في الهواء مما لا يرتكبه العقلاء ، والإتيان بالقيد المخرج لذلك والحكم عليه بعدم الجواز والصحة بعيد عن شأن الفقهاء ، ولذا لم يتعرضوا لمثل ذلك في باب الإجارة والجعالة » [1] . ثم ان الاحتمال الأول - شرط الوصف الاستقبالي - وإن كان أمرا عقلائيا يقع في معاملاتهم ، إلا أنه فاسد من جهة استلزامه الغرر ، حيث لا سبيل لإحراز تحققه خارجا . والحكم مع عموم نفى الغرر - للنص كما ذكره الشهيد الأول ( قده ) في قواعده أو بناء العقلاء ، كما هو المختار - واضح . واما بناء على اختصاصه بالبيع - كما ذكره غير واحد من الأصحاب ، ويقتضيه المرسل المروي - فالحكم كذلك ، باعتبار أن جهالة الشرط تؤدي إلى الغرر في البيع