responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 84


الثانية : دراسة الوجوه المذكورة للمنع وبيان المختار .
إما النقطة الأولى : فلا يخفى ان مرادهم من اشتراط جعل الزرع سنبلا والبسر تمرا ، أو حمل الأمة والدابة ، لا يخلو من احتمالات : - الأول : شرط الوصف الاستقبالي ، فيكون معنى جعل الزرع سنبلا بلوغه ذلك .
وهو ظاهر كل من عبّر ببلوغ الزرع سنبلا والبسر تمرا كالشهيدين في اللمعتين ، أو بصيرورة الزرع سنبلا والدابة حاملا كصاحب الرياض ( قده ) .
فان كلا من التعبيرين ظاهر في رجوع الشرط إلى اشتراط الوصف الاستقبالي واعتباره في العقد .
الثاني : شرط فعل البائع وجعله للزرع سنبلا وللبسر تمرا .
وهو ظاهر عبارة الشيخ ( قده ) في النهاية ، والمحقق في الشرائع ، والعلامة في القواعد ، والسبزواري في الكفاية ، بل وصريح عبارة جامع المقاصد المتقدمة .
والظاهر انه ليس المراد من ذلك إخراج البائع - المشروط عليه - له من حد إلى حد ، وقلبه من الزرع إلى السنبلة - مثلا - بإفاضة الوجود عليه .
فان اختصاص ذلك باللَّه تبارك وتعالى ، وامتناع تحققه من البشر لعجزه منه عجزا مطلقا حقيقة أوضح من ان يخفى .
بل وليس المراد به كون البائع الواسطة في إفاضة الله تبارك وتعالى للوجود عليه .
فان مجاري فيض الله ووسائطه من مختصاته تبارك وتعالى ، ولا تخضع لإرادة المتعاقدين واعتبارهما قطعا .
بل المراد به قدرة البائع على المقدمات الاعتيادية للشرط ودفع الموانع الطارئة ، فان الحوادث لما كانت متفاوتة بتفاوت موانعها كثرة وقلة ، كانت قدرة المشروط عليه على تحقيق الشرط منوطة - بعد فعل المقدمات الإعدادية له - بكون موانعه اتفاقية قابلة للتحكم فيها ، فان كان الأمر كذلك كان الفعل مقدورا للمشروط عليه ، وإلا

84

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست