نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 84
الثانية : دراسة الوجوه المذكورة للمنع وبيان المختار . إما النقطة الأولى : فلا يخفى ان مرادهم من اشتراط جعل الزرع سنبلا والبسر تمرا ، أو حمل الأمة والدابة ، لا يخلو من احتمالات : - الأول : شرط الوصف الاستقبالي ، فيكون معنى جعل الزرع سنبلا بلوغه ذلك . وهو ظاهر كل من عبّر ببلوغ الزرع سنبلا والبسر تمرا كالشهيدين في اللمعتين ، أو بصيرورة الزرع سنبلا والدابة حاملا كصاحب الرياض ( قده ) . فان كلا من التعبيرين ظاهر في رجوع الشرط إلى اشتراط الوصف الاستقبالي واعتباره في العقد . الثاني : شرط فعل البائع وجعله للزرع سنبلا وللبسر تمرا . وهو ظاهر عبارة الشيخ ( قده ) في النهاية ، والمحقق في الشرائع ، والعلامة في القواعد ، والسبزواري في الكفاية ، بل وصريح عبارة جامع المقاصد المتقدمة . والظاهر انه ليس المراد من ذلك إخراج البائع - المشروط عليه - له من حد إلى حد ، وقلبه من الزرع إلى السنبلة - مثلا - بإفاضة الوجود عليه . فان اختصاص ذلك باللَّه تبارك وتعالى ، وامتناع تحققه من البشر لعجزه منه عجزا مطلقا حقيقة أوضح من ان يخفى . بل وليس المراد به كون البائع الواسطة في إفاضة الله تبارك وتعالى للوجود عليه . فان مجاري فيض الله ووسائطه من مختصاته تبارك وتعالى ، ولا تخضع لإرادة المتعاقدين واعتبارهما قطعا . بل المراد به قدرة البائع على المقدمات الاعتيادية للشرط ودفع الموانع الطارئة ، فان الحوادث لما كانت متفاوتة بتفاوت موانعها كثرة وقلة ، كانت قدرة المشروط عليه على تحقيق الشرط منوطة - بعد فعل المقدمات الإعدادية له - بكون موانعه اتفاقية قابلة للتحكم فيها ، فان كان الأمر كذلك كان الفعل مقدورا للمشروط عليه ، وإلا
84
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 84