نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 71
6 - وسادسة ينقسم بلحاظ متعلقه إلى : - أ - شرط الوصف ، كاشتراط كون العبد كاتبا . ب - شرط النتيجة ، كاشتراط الانعتاق والتملك . ج - شرط الفعل ، كاشتراط الإعتاق والتمليك . 7 - وسابعة ينقسم بلحاظ كيفية إضافته وربطه بمشروطه إلي : - أ - القيد . ب - الشرط بالمعنى الأخص . 8 - وثامنة ينقسم بلحاظ استقلالية تعهده وارتباطه بغيره إلى : - أ - الوعد ، وهو التعهد الابتدائي . ب - الشرط ، وهو التعهد المرتبط بعقد آخر . ثم ان هناك تفصيلات أخرى آثرنا تأجيل التعرض إليها إلى مطاوي البحث ، باعتبارها تفصيلات فرعية تذكر في ضمن بعض فصول الدراسة كتقسيمه إلي : - أ - المصرح به في متن العقد . ب - الارتكازي الضمني كشرط الصحة . ج - المبني عليه العقد . إلى غيرها من التفصيلات التي يمكن ذكرها في المقام . وهناك حديث طويل وعريض حول كل مفرد من مفردات هذه الأقسام ، سواء بلحاظ الإمكان أو الوقوع في بعضها ، أو استقلالها وتفردها عن قسيمها في البعض الآخر ، فمثلا الحديث عن إمكان الشرط المتأخر يحظى بمكانة علمية لا يستهان بها في علم الأصول ، حيث تعرض المتأخرون من اعلام هذا العلم إلى إثبات إمكانه بعد ان ذهب السلف مع بعض من المتأخرين إلى امتناعه « لأن الشرط بالنسبة إلى المشروط بمثابة العلة بالنسبة إلى المعلول ، ولا يعقل أن تكون العلة متأخرة زمانا
71
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 71