نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 70
2 - وأخرى بلحاظ مورده وسعة دائرته وضيقها إلي : - أ - الشرائط العامة ، الثابتة في جميع موارد التكليف ، كالبلوغ والعقل والاختيار . ب - الشرائط الخاصة ، الثابتة في بعض الموارد بمقتضى دليل ذلك المورد ، كاشتراط القبض في بيع الصرف . 3 - وثالثة بلحاظ متعلقه وما يتوقف عليه إلى : - أ - شرط الحكم ، سواء أكان وضعيا أم تكليفيا ، كشرائط الضمان باليد والاستطاعة في وجوب الحج ، ويصطلح على هذا القسم شرط الوجوب أيضا . ب - شرط المتعلق ، ويطلق عليه شرط الواجب أيضا كاشتراط الصلاة بالطهارة . 4 - ورابعة بلحاظ تأثيره في متعلقه إلى : - أ - شرط الصحة ، وهو ما يعتبر في أصل صحة العقد ، بحيث لولاه يحكم بفساده رأسا ، كاشتراط معلومية العوضين في المعاملات . ب - شرط اللزوم ، وهو ما يعتبر في الحكم بلزوم العقد بعد وقوعه صحيحا ، كاشتراط عدم الخيار في العقد . 5 - وخامسة ينقسم بلحاظ إضافته إلى مشروط وبالقياس إلى عنصر الزمان إلى : - أ - الشرط المتقدم ، كاشتراط غسل المستحاضة قبل طلوع الفجر في الصوم . ب - الشرط المقارن ، كاشتراط الاستقبال في الصلاة . ج - الشرط المتأخر ، كاشتراط الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى في صحة صوم يومها السابق ، على ما ذهب إليه بعض .
70
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 70